تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وليكن بالتسع المشهورة . والمرتضى : ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا ( 1 ) . والمفيد : مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا ، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته ، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا ( 2 ) . وفي كلام الباقر ( عليه السلام ) : ( يعصره من أصله إليه ثلاثا ، وينتر طرفه ) ( 3 ) . ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء ( 4 ) . والتنحنح ثلاثا ، قاله سلار ( 5 ) ، وذكره ابن الجنيد في المرأة . وتوليه بنفسه ، ولو غسله غيره كأمته جاز ، ويكره الزوجة الحرة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) . وغسل اليد قبل إدخالها الاناء ، لقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) الشامل له ( 7 ) . والبدأة بالدبر ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) . والظاهر عدم كراهية البول في الاناء ، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك ( 9 ) . نعم ، لا يبقي الاناء في المنزل ، للنهي ( 10 ) . والأشبه : تحريمه في إناء في المسجد ، للتعظيم ، لأنه معرض للتلويث .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 134 . ( 2 ) المقنعة : 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 28 ح 71 و 356 ح 1063 ، الاستبصار 1 : 49 ح 137 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 48 . ( 5 ) المراسم : 32 . ( 6 ) التهذيب 1 : 356 ح 1068 . ( 7 ) الكافي 3 : 12 ح 5 ، التهذيب 1 : 36 ح 96 ، 97 ، الاستبصار 1 : 50 ح 141 ، 142 . ( 8 ) الكافي 3 : 17 ح 4 ، التهذيب 1 : 29 ح 76 . ( 9 ) سنن أبي داود 1 : 7 ح 24 ، سنن النسائي 1 : 31 ، السنن الكبرى 1 : 99 . ( 10 ) الفقيه 1 : 159 ح 744 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 168 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث