تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
حجر زمزم ، قال : ( لا بأس به وإذا أراد الاستنجاء نزعه ) ( 1 ) والمروي عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الإمام ، لافتاء الجماعة به . وفي نسخة بالكافي للكليني - رحمه الله إيراد هذه الرواية بلفظ : ( من حجارة زمرد ) وسمعناه مذاكرة . ( 2 ) . والسواك ، لما روى الشيخ : ( انه يورث البخر ) ( 2 ) . والأكل والشرب ، لفحوى رواية ( اللقمة ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) . وتضمنه مهانة النفس . واستقبال بيت المقدس - قاله الفاضل - لشرفه ( 4 ) . ومس الذكر باليمنى ، لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه ( 5 ) . والظاهر كراهيته عند القبور ، للخبر ( 6 ) . ويستحب الاعتماد على اليسرى ، للخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ( 7 ) . واعداد النبل ، للخبر عنه أيضا ( 8 ) . وهي : أحجار الاستنجاء ، جمع نبلة وأصلها الحصاة . والدعاء دخولا وخروجا ، واخراجا ، ولرؤية الماء ، واستنجاء ، وفراغا . ومسح البطن عند الفراغ قائما ، قاله المفيد ومن تبعه ( 9 ) . والصبر هنيهة ، ثم الاستبراء ، لقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 17 ح 6 ، التهذيب 1 : 355 ح 1059 . ( 2 ) الفقيه 1 : 32 ح 110 ، التهذيب 1 : 32 ح 85 . ( 3 ) الفقيه 1 : 18 ح 49 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 40 . ( 5 ) الفقيه 1 : 19 ح 55 . ( 6 ) الكافي 6 : 533 ح 2 . ( 7 ) السنن الكبرى 1 : 96 . ( 8 ) أخرجه عبد الرزاق ، والرازي في العلل 1 : 36 ح 75 ، كما في تلخيص الحبير 1 : 472 . ( 9 ) المقنعة : 4 ، المراسم 33 . ( 10 ) التهذيب 1 : 20 ح 50 ، الاستبصار 1 : 94 ح 303 .