تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وفي الجحرة ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) خوفا من الأذى ، وقيل : لأنها مساكن الجن . وفي الماء الجاري ، لنهي علي ( عليه السلام ) مستثنيا الضرورة ( 2 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) بثلاثة أسانيد : ( لا بأس به في الجاري ) ( 3 ) . واختاره علي بن بابويه رحمه الله . والراكد ، لنص الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) ولخوف الشيطان ، قاله الصادق ( عليه السلام ) في مطلق الماء ( 5 ) . وقيل : الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد ، وكلاهما في البول ، فالغائط بطريق الأولى . والجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت المثمرة ، والملعن ، لنص زين العابدين ( عليه السلام ) ، وفسر الملاعن ب‍ : أبواب الدور ( 6 ) . وقيل : مجتمع النادي ، لتعرضه للعنهم . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( اتقوا الملاعن ) ( 7 ) . والأفنية ، وخصوصا أفنية المساجد ، وفئ النزال ، لنص الكاظم ( عليه السلام ) ( 8 ) . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ملعون المتغوط في ظل النزال وموضع الأذى ) ( 9 ) للتعرض للمحرم . والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي ، لنهي النبي ( صلى الله عليه
هامش
( 1 ) مسند أحمد 5 : 82 ، سنن أبي داود 1 : 8 ح 29 ، السنن الكبرى 1 : 99 . ( 2 ) التهذيب 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 13 ح 25 . ( 3 ) التهذيب 1 : 43 ح 120 ، 121 ، 122 ، الاستبصار 1 : 13 ح 22 ، 23 ، 24 . ( 4 ) التهذيب 1 : 43 ح 121 ، الاستبصار 1 : 13 ح 23 . ( 5 ) التهذيب 1 : 352 ح 1044 . ( 6 ) الكافي 3 : 15 ح 2 ، الفقيه 1 : 18 ح 44 ، معاني الأخبار : 368 ، التهذيب 1 : 30 ح 78 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 119 ح 328 ، سنن أبي داود 1 : 7 ح 25 . ( 8 ) الكافي 3 : 16 ح 5 ، التهذيب 1 : 30 ح 79 . ( 9 ) لاحظ : الكافي 3 : 16 ح 4 ، التهذيب 1 : 30 ح 80 .