وآله ) عنه ( 1 ) ، وقوله تعالى لموسى ( عليه السلام ) : ( ذكري على كل حال
حسن ) ( 2 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لم يرخص في الكنيف أكثر من آية
الكرسي ، وحمد الله ، أو آية ) ( 3 ) .
وقيل : يحكي الأذان .
والبول قائما ، لما روي أنه : ( من غير علة من الجفاء ) ( 4 ) .
ومطمحا من السطح في الهواء ، لنص النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
وطول الجلوس خوف من البواسير ، قاله الصادق ( عليه السلام ) ، عن لقمان
رضي الله عنه ( 6 ) .
واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى - كخاتم ومصحف - لوضع النبي
( صلى الله عليه وآله ) خاتمه قبل التخلي ( 7 ) اما أسماء الأنبياء فلا بأس .
واستصحاب دراهم بيض الا أن تكون مصرورة ، عن الباقر ( عليه
السلام ) ( 8 ) .
والاستنجاء باليمين لأنه من ( 9 ) الجفاء ( 10 ) وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله
تعالى : أو اسم نبي أو إمام ، أو فصه حجر زمزم ، لما روي : سألته عن الفص من
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 27 ح 69 .
( 2 ) الفقيه 1 : 20 ح 58 ، التهذيب 1 : 27 ح 68 .
( 3 ) الفقيه 1 : 19 ح 57 ، التهذيب 1 : 352 ح 1042 .
( 4 ) الفقيه 1 : 19 ح 51 .
( 5 ) الفقيه 1 : 19 ح 50 ، التهذيب 1 : 352 ، ح 1045 .
( 6 ) الفقيه 1 : 19 ح 56 ، التهذيب 1 : 352 ، ح 1041 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 110 ح 303 ، سنن أبي داود 1 : 5 ح 19 ، سنن الدارقطني 1 : 54 ، السنن
الكبرى 1 : 94 .
( 8 ) التهذيب 1 : 353 ح 1046 .
( 9 ) في س زيادة : باب .
( 10 ) الكافي 3 : 17 .