ولتزيين المجالس أولى بالتحريم ، لعظم الخيلاء به ، وكسر قلوب الفقراء .
وفي المساجد والمشاهد نظر ، لفحوى النهي ، وشعار التعظيم .
وفي المفضض خبران عن الصادق ( عليه السلام ) : انه كره الشرب في
الفضة والقداح المفضضة ، وأن يدهن في مدهن مفضض ( 1 ) والعطف على الشرب
في الفضة مشعر بإرادة التحريم .
وقوله ( عليه السلام ) في التور ( 2 ) يكون فيه تماثيل أو فضة : ( لا يتوضأ منه ،
ولا فيه ) ( 3 ) والنهي للتحريم ، وقوله ( عليه السلام ) : ( لا بأس بالشرب في
المفضض ، واعزل فاك عن موضع الفضة ) ( 4 ) فالجمع بالحمل على الكراهية ،
واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الأول ، مجاز يصار إليه بقرينة .
والأقرب : وجوب عزل الفم ، للأمر به .
وفي المعتبر : يستحب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في القدح ضبته
فضة : ( لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه ) ( 5 ) . ودلالته غير واضحة ، لعدم
التصريح باستعمال موضع الفضة ، ولامكان اختصاصه بالضبة ، وهي : ما يشعب
بها الإناء .
اما نحو الحلقة للقصعة ، وقبيعة السيف ( 6 ) والسلسلة ، فإنه جائز ، لما روي
في حلقة قصعة النبي ( صلى الله عليه وآله ( 7 ) ، وقبيعة سيفه ( 8 ) وأنف عرفجة بن
هامش
( 1 ) المحاسن 582 ، الكافي 6 : 267 ح 5 ، الفقيه 3 : 222 ح 1032 ، التهذيب 9 : 90 ح 387 .
( 2 ) التور : اناء صغير من صفر وخزف يشرب منه ويتوضأ فيه . مجمع البحرين - مادة تور .
( 3 ) التهذيب 1 : 425 ح 1353 .
( 4 ) التهذيب 9 : 91 ح 392 .
( 5 ) المعتبر 1 : 455 .
وحديث الصادق ( عليه السلام ) في التهذيب 9 : 91 ح 391 ، المحاسن : 582 .
( 6 ) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد . مجمع البحرين - مادة قبع - .
( 7 ) لاحظ : صحيح البخاري 7 : 147 ، نيل الأوطار 1 : 84 .
( 8 ) مسند أحمد 5 : 168 ، سنن الدارمي 2 : 221 .