تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قبله لم يجز قلعه ، لسقوط التكليف ( 1 ) . ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقها بالباطن . وحكم الخيط النجس في الجرح العظم . وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه ، ويجوز الطاهرة . ولو كانت سن آدمي ، أو جبر بعظم آدمي ، أمكن الجواز لطهارته ، ولتجويز الصادق ( عليه السلام ) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه ( 2 ) . ورد سنه الساقطة أولى بالجواز ، لطهارتها عندنا . ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا . الرابع . حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ، ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه ( 3 ) . فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة . والظاهر : أنه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكى ذلك عنه في المعتبر ( 4 ) ، وحمله على قبر كافر بعيد . الخامس : لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر ، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده ، أمكن وجوب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وانه نجاسة لا لضرورة ، وبه قطع الفاضل رحمه الله ( 5 ) . ووجه العدم : التحاقه بالباطن ، وعليه تتفرع صحة الصلاة به . وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا ، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما ، وامكان الإزالة . وعلى قول المحقق في المعتبر ( 6 ) تنسحب الصحة في الجميع .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 92 . ( 2 ) التهذيب 9 : 78 ح 332 . ( 3 ) المبسوط 1 : 93 . ( 4 ) المعتبر 1 : 452 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 98 . ( 6 ) تقدم قوله في ص 143 الهامش 3 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 144 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث