قبله لم يجز قلعه ، لسقوط التكليف ( 1 ) .
ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقها بالباطن . وحكم الخيط النجس في الجرح العظم .
وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه ، ويجوز الطاهرة . ولو كانت سن
آدمي ، أو جبر بعظم آدمي ، أمكن الجواز لطهارته ، ولتجويز الصادق ( عليه
السلام ) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه ( 2 ) .
ورد سنه الساقطة أولى بالجواز ،
لطهارتها عندنا .
ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا .
الرابع . حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ، ولو شك في
اختلاطه استحب اجتنابه ( 3 ) . فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ، ولا
يحكم بالطهارة بالاستحالة . والظاهر : أنه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكى
ذلك عنه في المعتبر ( 4 ) ، وحمله على قبر كافر بعيد .
الخامس : لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر ، أو أدخل دما
نجسا أو شبهه تحت جلده ، أمكن وجوب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وانه
نجاسة لا لضرورة ، وبه قطع الفاضل رحمه الله ( 5 ) . ووجه العدم : التحاقه
بالباطن ، وعليه تتفرع صحة الصلاة به .
وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا ، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول
بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما ، وامكان الإزالة . وعلى قول المحقق في
المعتبر ( 6 ) تنسحب الصحة في الجميع .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 92 .
( 2 ) التهذيب 9 : 78 ح 332 .
( 3 ) المبسوط 1 : 93 .
( 4 ) المعتبر 1 : 452 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 98 .
( 6 ) تقدم قوله في ص 143 الهامش 3 .