تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
خاتمة : الآنية خمسة : إحداها : المتخذة من الذهب والفضة . ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا . وفي الخلاف : يكره استعمالها ( 1 ) والظاهر : انه يريد التحريم كقوله في المبسوط ( 2 ) . ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم ) ( 3 ) ، اي : يحدر أو يردد . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) ( 4 ) وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا - كالبخور ، والاكتحال ، والطهارة - وذكر الأكل والشرب للاهتمام ، وكذا قول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ) ( 5 ) . ولنهي الباقر ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة ( 6 ) والنهي انما يتعلق بالمنافع ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ) ( 7 ) ، وفيهما ايماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا . ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 69 المسألة 15 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) صحيح البخاري 7 : 146 ، صحيح مسلم 3 : 1634 ح 2065 ، السنن الكبرى 1 : 28 . ( 4 ) صحيح البخاري 7 : 99 ، 147 ، صحيح مسلم 3 : 1638 ح 2067 ، السنن الكبرى 1 : 28 . ( 5 ) الكافي 6 : 267 ، ح 1 ، التهذيب 9 : 90 ح 384 . ( 6 ) المحاسن : 581 ح 59 ، الكافي : 6 ح 4 ، التهذيب 9 : 90 ح 385 . ( 7 ) الكافي 6 : 268 ، المحاسن : 582 ، 62 .