تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فروع : الأول : لا يقطع بتعليل التحريم : بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء لما يتضمن من السرف وتعطيل المال ، لتخلفه في آنية الجواهر فيمكن كونه تعبدا محضا . الثاني : لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال ، لعدم تناول النهي المستعمل ، ويخرج عن المعصية بوضعه في غير الاناء ، أو بتوبته ثم أكله . وعن المفيد - رحمه الله - تحريمه ( 1 ) ويلوح من كلام أبي الصلاح ( 2 ) . وحديث ( يجرجر ) ( 3 ) محمول على أنه سبب في دخول النار ، لامتناع إرادة الحقيقة . الثالث : التحريم يعم النساء إجماعا ، قاله في التذكرة ، لوجود المقتضي ، ولا يلزم من إباحة التحلي لهن للحاجة إباحة ذلك ( 4 ) . الرابع : لا يشترط في تحريم المجمرة ( 5 ) اشتماله عليها ، بل يكفي مجرد وضع البخور فيه للرائحة ، لأنه استعمال . الخامس : لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وان حرم ، لأن النهي عن أمر خارج ، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة ، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو وصب الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة . والفرق بينه ، وبين الصلاة في المغصوب ، أن التصرف بالقيام والقعود جزء من الصلاة منهي عنه . السادس : الأقرب : تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية ( 6 ) وان كانت بقدر
هامش
( 1 ) المقنعة : 90 . ( 2 ) الكافي في الفقيه : 278 . ( 3 ) تقدم في ص 145 الهامش 3 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 67 . ( 5 ) المجمرة : اسم الشئ الذي يجعل فيه الجمر . الصحاح - مادة جمر - . ( 6 ) الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن ألبان وعود ، وظرف الغالية : قارورتها . مجمع البحرين - مادة غلا - .