وفي المعتبر بنى ذلك على القولين ( 1 ) .
اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما ، وحينئذ لو علم بعد
خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة ، أمكن عدم التفاته ، مصيرا إلى استلزامه
القضاء المنفي قطعا ، وقد نبه عليه في المعتبر ( 2 ) .
الحادي والعشرون : قال الفاضل : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرد
ومع الغلبة ، ومع الجريان . ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح
والغلبة ، وجعل الرش لبول الرضيع ، فاستحب النضح في مواضع منصوصة :
شك النجاسة والمذي ، والكلب والخنزير يابسين ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل
والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وبول البعير والشاة ( 3 ) .
قلت : والكافر يابسا ، والكلب ميتا كذلك ، وذو الجرح في المقعدة يجد
الصفرة بعد الاستنجاء . عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) .
وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح ( 5 ) وقد
مر .
فروع : الأول : لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة ،
للأصل والباطن معفو عنه ، ولحمل ( النبي صلى الله عليه وآله ) امامة بنت أبي
العاص وهو يصلي ( 6 ) وركب الحسين ( عليه السلام ) على ظهره وهو ساجد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 443 .
( 2 ) المعتبر 1 : 433 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 289 .
( 4 ) الكافي 3 : 19 ح 3 ، التهذيب 1 : 46 ح 131 ، و 347 ح 1019 .
( 5 ) المبسوط 1 : 38 .
( 6 ) الموطأ 1 : 170 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 116 ح 345 ، صحيح البخاري 1 : 137 صحيح
مسلم 1 : 385 ح 543 ، سنن أبي داود 1 : 241 ح 917 ، سنن النسائي 3 : 10 .
( 7 ) السنن الكبرى 2 : 263 .