ذلك يأباه .
وألحق الصدوقان العمامة ( 1 ) . وقيدها بعضهم بالصغر ( 2 ) . واشترط الفاضل
كونها في محالها ( 3 ) ويمنعه قوله ( عليه السلام ) : ( أو معه ) .
وظاهرهم اعتبار الملابس ، فلا يعفى عن محمول ، والرواية مشعرة
بالعموم ، وقد أومأ إليه في المعتبر ( 4 ) .
وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل
يوم مرة ، عن الصادق ( عليه السلام ( 5 ) والليلة تابعة ، ولتتحر إقلال النجاسة
بجهدها . ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي ، والأولى : دخول الصبية ،
للمشقة ، ولأن السؤال عن مولود ، ودخول المربي ، والمتعدد .
وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار ، وان ضعفت
الرواية عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 6 ) للحرج .
التاسع عشر : لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره ، فالمشهور :
الصلاة عاريا الا لضرورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يطرحه ويؤمى ) ( 7 ) .
وحمل قول الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) : ( يصلي فيه ) ( 8 ) على الضرورة .
والتخيير قوي ، لتعارض الستر والقيام ، واستيفاء الافعال والمانع .
وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( إعادة ما صلى فيه ) ( 9 ) وتحمل على
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 : 42 ، الهداية : 15 ، وحكاه عن علي بن بابويه : العلامة في مختلف الشيعة : 61 .
( 2 ) كالراوندي ، كما في المعتبر 1 : 435 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 24 ، مختلف الشيعة : 61 ، منتهى المطلب 1 : 174 .
( 4 ) المعتبر 1 : 434 .
( 5 ) الفقيه 1 : 41 ح 161 ، التهذيب 1 : 250 ح 719 .
( 6 ) الكافي 3 : 20 ح 6 ، الفقيه 1 : 43 ح 168 ، التهذيب 1 : 353 ح 1051 و 425 ح 1349 .
( 7 ) التهذيب 1 : 406 ح 1278 ، و 2 : 223 ح 882 ، الاستبصار 1 : 168 ح 583 .
( 8 ) الفقيه 1 : 160 ح 753 ، 754 ، 756 ، التهذيب 2 : 224 ح 884 ، 885 .
( 9 ) التهذيب 1 : 115 ح 1279 ، و 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 .