تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ذلك يأباه . وألحق الصدوقان العمامة ( 1 ) . وقيدها بعضهم بالصغر ( 2 ) . واشترط الفاضل كونها في محالها ( 3 ) ويمنعه قوله ( عليه السلام ) : ( أو معه ) . وظاهرهم اعتبار الملابس ، فلا يعفى عن محمول ، والرواية مشعرة بالعموم ، وقد أومأ إليه في المعتبر ( 4 ) . وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة ، عن الصادق ( عليه السلام ( 5 ) والليلة تابعة ، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها . ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي ، والأولى : دخول الصبية ، للمشقة ، ولأن السؤال عن مولود ، ودخول المربي ، والمتعدد . وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار ، وان ضعفت الرواية عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 6 ) للحرج .
التاسع عشر : لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره ، فالمشهور : الصلاة عاريا الا لضرورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يطرحه ويؤمى ) ( 7 ) . وحمل قول الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) : ( يصلي فيه ) ( 8 ) على الضرورة . والتخيير قوي ، لتعارض الستر والقيام ، واستيفاء الافعال والمانع . وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( إعادة ما صلى فيه ) ( 9 ) وتحمل على
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 : 42 ، الهداية : 15 ، وحكاه عن علي بن بابويه : العلامة في مختلف الشيعة : 61 . ( 2 ) كالراوندي ، كما في المعتبر 1 : 435 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 24 ، مختلف الشيعة : 61 ، منتهى المطلب 1 : 174 . ( 4 ) المعتبر 1 : 434 . ( 5 ) الفقيه 1 : 41 ح 161 ، التهذيب 1 : 250 ح 719 . ( 6 ) الكافي 3 : 20 ح 6 ، الفقيه 1 : 43 ح 168 ، التهذيب 1 : 353 ح 1051 و 425 ح 1349 . ( 7 ) التهذيب 1 : 406 ح 1278 ، و 2 : 223 ح 882 ، الاستبصار 1 : 168 ح 583 . ( 8 ) الفقيه 1 : 160 ح 753 ، 754 ، 756 ، التهذيب 2 : 224 ح 884 ، 885 . ( 9 ) التهذيب 1 : 115 ح 1279 ، و 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 139 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث