الندب .
ولو اشتبه النجس بغيره صلى فيما زاد على عدد النجس في المشهور ، لحسن
صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الثوبين ( 1 ) وعليه يحمل الزائد .
ونقل الشيخ الصلاة عاريا ( 2 ) واختاره ابن إدريس ، تفصيا من شروعه شاكا
في الصلاة . والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه ( 3 ) .
قلنا : لما كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع - كالصلاة إلى
الجهات - فقارن وجه الوجوب ، وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة
والصلاة عاريا هنا .
ولو ضاق الوقت صلى المحتمل .
ولو كثرت الثياب وشق ذلك ، فالتحري وجه ، للحرج .
ولو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض ، أمكن الاقتصار عليه . والوجه :
الجميع .
ولو فقد أحد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا . وعلى القول : بجواز الصلاة
في متيقن النجاسة ، يكفيه الصلاة في الباقي .
العشرون : يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر
إذا كان عامدا إجماعا ، للنهي المفسد للعبادة .
ولو علم ثم نسي حال الصلاة ، فخبران عن الصادق ( عليه السلام ) :
أشهرهما إطلاق الإعادة ( 4 ) والآخر إطلاق عدمها ( 5 ) .
وفي مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت ( 6 ) واختارها في
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 161 ح 757 ، التهذيب 2 : 224 ح 887 .
( 2 ) المبسوط : 91 .
( 3 ) السرائر : 37 .
( 4 ) التهذيب 2 : 202 ح 792 ، الاستبصار 1 : 182 ح 639 .
( 5 ) التهذيب 1 : 424 ح 1345 ، و 2 : 360 ح 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 .
( 6 ) التهذيب 1 : 426 ح 1355 ، الاستبصار 1 : 184 ح 643 .