تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الندب . ولو اشتبه النجس بغيره صلى فيما زاد على عدد النجس في المشهور ، لحسن صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الثوبين ( 1 ) وعليه يحمل الزائد . ونقل الشيخ الصلاة عاريا ( 2 ) واختاره ابن إدريس ، تفصيا من شروعه شاكا في الصلاة . والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه ( 3 ) . قلنا : لما كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع - كالصلاة إلى الجهات - فقارن وجه الوجوب ، وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة والصلاة عاريا هنا . ولو ضاق الوقت صلى المحتمل . ولو كثرت الثياب وشق ذلك ، فالتحري وجه ، للحرج . ولو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض ، أمكن الاقتصار عليه . والوجه : الجميع . ولو فقد أحد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا . وعلى القول : بجواز الصلاة في متيقن النجاسة ، يكفيه الصلاة في الباقي .
العشرون : يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر إذا كان عامدا إجماعا ، للنهي المفسد للعبادة . ولو علم ثم نسي حال الصلاة ، فخبران عن الصادق ( عليه السلام ) : أشهرهما إطلاق الإعادة ( 4 ) والآخر إطلاق عدمها ( 5 ) . وفي مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت ( 6 ) واختارها في
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 161 ح 757 ، التهذيب 2 : 224 ح 887 . ( 2 ) المبسوط : 91 . ( 3 ) السرائر : 37 . ( 4 ) التهذيب 2 : 202 ح 792 ، الاستبصار 1 : 182 ح 639 . ( 5 ) التهذيب 1 : 424 ح 1345 ، و 2 : 360 ح 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 . ( 6 ) التهذيب 1 : 426 ح 1355 ، الاستبصار 1 : 184 ح 643 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 140 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث