والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو .
والمتفرق ، المشهور : انه عفو ، وإلحاقه بالمجتمع أولى ، لظاهر الخبر .
واعتبر بعضهم المتفاحش ( 1 ) وهو : الزائد عن الحد عادة .
وسلار : يعفى عنه سعته ( 2 ) .
وابن أبي عقيل : إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة ( 3 ) لحسن محمد
ابن مسلم ، قلت له : الدم يكون في الثوب : ( لا إعادة ما لم يزد على مقدار
الدرهم ) ( 4 ) .
وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الإبهام ، وطرد الحكم في جميع النجاسات
بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني ، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك ( 5 ) .
ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر ، لقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( يصلي وان كانت الدماء تسيل ) ( 6 ) وصلى به ( عليه السلام ) وقال :
( لست أغسل ثوبي حتى تبرأ ) ( 7 ) .
فرع :
لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة ، فالأقرب : إزالته والصلاة ، لزوال
الضرورة . ويظهر من الرواية عدمه .
هامش
( 1 ) في س ، ط : التفاحش .
( 2 ) المراسم : 55 .
( 3 ) المعتبر 1 : 430 ، مختلف الشيعة : 60 .
( 4 ) الكافي 3 : 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 254 ح 736 ، الاستبصار 1 : 175
ح 609 ، باختصار في الألفاظ .
( 5 ) مختلف الشيعة : 59 .
( 6 ) التهذيب 1 : 256 ح 744 ، 348 ح 1025 ، الاستبصار 1 : 177 ح 615 ، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام .
( 7 ) التهذيب 1 : 258 ح 747 ، الاستبصار 1 : 177 ح 616 .