تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو . والمتفرق ، المشهور : انه عفو ، وإلحاقه بالمجتمع أولى ، لظاهر الخبر . واعتبر بعضهم المتفاحش ( 1 ) وهو : الزائد عن الحد عادة . وسلار : يعفى عنه سعته ( 2 ) . وابن أبي عقيل : إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة ( 3 ) لحسن محمد ابن مسلم ، قلت له : الدم يكون في الثوب : ( لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم ) ( 4 ) . وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الإبهام ، وطرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني ، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك ( 5 ) . ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يصلي وان كانت الدماء تسيل ) ( 6 ) وصلى به ( عليه السلام ) وقال : ( لست أغسل ثوبي حتى تبرأ ) ( 7 ) . فرع : لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة ، فالأقرب : إزالته والصلاة ، لزوال الضرورة . ويظهر من الرواية عدمه .
هامش
( 1 ) في س ، ط : التفاحش . ( 2 ) المراسم : 55 . ( 3 ) المعتبر 1 : 430 ، مختلف الشيعة : 60 . ( 4 ) الكافي 3 : 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 254 ح 736 ، الاستبصار 1 : 175 ح 609 ، باختصار في الألفاظ . ( 5 ) مختلف الشيعة : 59 . ( 6 ) التهذيب 1 : 256 ح 744 ، 348 ح 1025 ، الاستبصار 1 : 177 ح 615 ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . ( 7 ) التهذيب 1 : 258 ح 747 ، الاستبصار 1 : 177 ح 616 .