ولا عصب ) وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين ( 1 ) فيكون ناسخا للمتقدم ان
صح . وخبر شاة ميمونة ( 2 ) . أو سودة بنت زمعة ( 3 ) مأول بقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ، أي :
بالذكاة ، وكانت مهزولة ) ( 4 ) وهو أعرف بالنقل .
وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ ( 5 ) .
ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس ، لعموم : ( حرمت عليكم الميتة ) ( 6 ) .
و ( لا تنتفعوا ) ( 7 ) .
السابع عشر : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع ،
لعموم : ( إلا ما ذكيتم ) ( 8 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل فيما لا يؤكل
لحمه ، ذكاه الذبح أو لم يذكه ) ( 9 ) فيتطهر بالذكاة .
والمشهور : تحريم استعماله حتى يدبغ . والفاضلان جعلاه مستحبا ،
لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدباغ ( 10 ) .
وليكن الدبغ بالطاهر ، كالقرظ : وهو ورق السلم ، والشث - بالشين
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 : 310 ، سنن أبي داود 4 : 67 ح 4128 ، الجامع الصحيح 4 : 222 ح 1729 ،
الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 : 286 ح 1274 ، السنن الكبرى 1 : 15 .
( 2 ) راجع ص 134 الهامش 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 398 ح 6 ، 6 ، و 6 : 259 ح 7 ، التهذيب 2 : 204 ح 799 .
( 4 ) راجع الهامش السابق .
( 5 ) مختلف الشيعة : 79 .
( 6 ) سورة المائدة : 3 .
( 7 ) راجع ص 133 الهامش 8 .
( 8 ) سورة المائدة : 3 .
( 9 ) الكافي 3 : 397 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 ح 818 ، الاستبصار 1 : 383 ح 1454 ، باختلاف
في ألفاظ الحديث .
( 10 ) المعتبر 1 : 466 ، مختلف الشيعة : 65 .