وقول الباقر ( عليه السلام ) : ( لا ، ولو دبغ سبعين مرة ) ( 1 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل في شئ منه ، ولا شسع ( 2 ) .
والشلمغاني وابن الجنيد طهرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة ( 3 ) لما روي
عن النبي صلى الله عليه وآله : ( أيما اهاب دبغ فقد طهر ) ( 4 ) . والخبر شاة ميمونة ( 5 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) في جلد الميتة : ( يدبغ ويتوضأ منه ، ولا يصلي
فيه ) ( 6 ) .
والصدوق أرسل عن الصادق ( عليه السلام ) في جلود الميتة : ( تجعل فيها
ما شئت من لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولا تصل فيها ) ( 7 ) .
ولم يذكر الدبغ ، وهو أغرب من الأول وأشذ ، والشاذ لا يعارض المتواتر ،
مع عدم معرفة صحة السند وصحة معارضه ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج
عن الصادق ( عليه السلام ) : ( زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا ان
يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 8 ) .
وفي صحاح العامة : كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى جهينة : ( كنت
رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا ، فلا تنتفعوا من الميتة باهاب
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 160 ح 750 ، التهذيب 2 : 203 ح 794 .
( 2 ) التهذيب 2 : 203 ح 793
( 3 ) مختلف الشيعة : 64 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 63 ح 190 ، مسند أحمد 1 : 219 ، سنن الدارمي 2 : 85 ، صحيح .
مسلم 1 : 277 ح 366 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ح 3609 ، سنن أبي داود 4 : 46 ح 4123 .
( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 1 62 ح 184 الموطأ 2 : 498 ح ، مسند أحمد 1 : 327 ، صحيح مسلم
1 : 276 ح 363 ، سنن أبي داود 4 : 65 ح 4120 ، سنن النسائي : 7 : 178 .
( 6 ) التهذيب 9 : 78 ح 332 ، الاستبصار 4 : 90 ح 343 ، باختصار في الألفاظ .
( 7 ) الفقيه 1 : 9 ح 15 .
( 8 ) الكافي 3 : 398 ح 5 ، التهذيب 2 : 204 ح 798 .