تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
السؤال عن باطنه . وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء ، وقد مر النزح ، والنقص ، والتراب في الولوغ . اما الغيبة فلا . نعم ، لو علم المكلف بالنجاسة ، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة ، حكم بالطهارة ، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة .
الثالث عشر : طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح ( 1 ) ، لصلابتها فلا يتداخلها شئ من النجاسة . ومنعه الشيخ ، لعدم ورود الشرع به ( 2 ) .
الرابع عشر : روي عن علي ( عليه السلام : ( لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق ) ( 3 ) وهو في الضعيف ، وعمل به ابن الجنيد ( 4 ) وحمل على دم طاهر ( 5 ) . نعم ، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز ، للخبر عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 6 ) .
الخامس عشر : لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر ( 7 ) . وفي المرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( انضحه يابسا ) ( 8 ) وهو للندب ، وحمله ابن حمزة على الوجوب ( 9 ) وقال ( عليه السلام ) : ( كل يابس ذكي ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 450 ، مختلف الشيعة : 63 . ( 2 ) الخلاف 1 : 479 المسألة : 222 . ( 3 ) التهذيب 1 : 425 ح 1350 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 63 . ( 5 ) العلامة في مختلف الشيعة : 63 . ( 6 ) التهذيب 1 : 423 ح 1343 . ( 7 ) راجع في الموارد الثلاث : الكافي 3 : 60 ، التهذيب 1 : 260 ح 757 ، 760 ، 764 ، قرب الإسناد : 89 ، 96 . ( 8 ) الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 . ( 9 ) الوسيلة : 73 . ( 10 ) التهذيب 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 57 ح 167 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 132 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث