السؤال عن باطنه .
وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء ، وقد مر النزح ، والنقص ، والتراب في
الولوغ . اما الغيبة فلا .
نعم ، لو علم المكلف بالنجاسة ، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة ، حكم
بالطهارة ، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة .
الثالث عشر : طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح ( 1 ) ، لصلابتها
فلا يتداخلها شئ من النجاسة . ومنعه الشيخ ، لعدم ورود الشرع به ( 2 ) .
الرابع عشر : روي عن علي ( عليه السلام : ( لا بأس ان يغسل الدم
بالبصاق ) ( 3 ) وهو في الضعيف ، وعمل به ابن الجنيد ( 4 ) وحمل على دم طاهر ( 5 ) . نعم ،
لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز ، للخبر عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 6 ) .
الخامس عشر : لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وهو منصوص في الكلب
والخنزير والكافر ( 7 ) .
وفي المرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( انضحه يابسا ) ( 8 ) وهو
للندب ، وحمله ابن حمزة على الوجوب ( 9 ) وقال ( عليه السلام ) : ( كل يابس
ذكي ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 450 ، مختلف الشيعة : 63 .
( 2 ) الخلاف 1 : 479 المسألة : 222 .
( 3 ) التهذيب 1 : 425 ح 1350 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 63 .
( 5 ) العلامة في مختلف الشيعة : 63 .
( 6 ) التهذيب 1 : 423 ح 1343 .
( 7 ) راجع في الموارد الثلاث : الكافي 3 : 60 ، التهذيب 1 : 260 ح 757 ، 760 ، 764 ، قرب الإسناد
: 89 ، 96 .
( 8 ) الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 .
( 9 ) الوسيلة : 73 .
( 10 ) التهذيب 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 57 ح 167 .