تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قطع به : الشيخ ( 1 ) والمحقق ( 2 ) والفاضل ( 3 ) . وتوهم السريان مدفوع : بطهارة السمن والزيت بالقاء المنجس منه خاصة ، ولزوم نجاسة العالم كله بنجاسة موضع منه .
التاسع : لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن ، لتيقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى . ولو كان بعدد غير محصور فلا ، للعسر .
العاشر : الظاهر : اشتراط ورود الماء على النجاسة ، لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الاناء قبل الغسل ( 4 ) ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر . وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، الا ان يكتفى بأول وروده . مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة . وفي خبر الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : ( ان الماء والنار قد طهراه ) ( 5 ) تنبيه عليه .
الحادي عشر : يطهر الكافر باسلامه إجماعا - ولو كان عن ردة فطرية على الأشبه - لا ما كان قد باشره ، ولا ثيابه التي عليه .
الثاني عشر : يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، لسرعة استحالته إلى دمها . وتطهر البواطن كلها بزوال العين لرفع الحرج ، وهو مروي عن الصادق ( عليه السلام ) في الأنف عليه الدم : ( انما عليه ان يغسل ما ظهر منه ) ( 6 ) وكان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 37 . ( 2 ) المعتبر 1 : 450 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 9 . ( 4 ) تقدم في ص 72 الهامش 5 . ( 5 ) الكافي 3 : 330 ح 3 ، الفقيه 1 : 175 ح 829 ، التهذيب 2 : 235 ح 928 ، 304 ح 1227 . ( 6 ) الكافي 3 : 59 ح 5 ، التهذيب 1 : 420 ح 1330 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 131 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث