قطع به : الشيخ ( 1 ) والمحقق ( 2 ) والفاضل ( 3 ) . وتوهم السريان مدفوع : بطهارة
السمن والزيت بالقاء المنجس منه خاصة ، ولزوم نجاسة العالم كله بنجاسة موضع
منه .
التاسع : لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن ، لتيقن الخروج عن
العهدة ولا يتحرى . ولو كان بعدد غير محصور فلا ، للعسر .
العاشر : الظاهر : اشتراط ورود الماء على النجاسة ، لقوته بالعمل ، إذ الوارد
عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الاناء قبل الغسل ( 4 ) ، فلو عكس نجس الماء ولم
يطهر . وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، الا ان يكتفى
بأول وروده .
مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على
كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة .
وفي خبر الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الجص
يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : ( ان الماء والنار قد طهراه ) ( 5 ) تنبيه عليه .
الحادي عشر : يطهر الكافر باسلامه إجماعا - ولو كان عن ردة فطرية على
الأشبه - لا ما كان قد باشره ، ولا ثيابه التي عليه .
الثاني عشر : يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، لسرعة استحالته
إلى دمها .
وتطهر البواطن كلها بزوال العين لرفع الحرج ، وهو مروي عن الصادق
( عليه السلام ) في الأنف عليه الدم : ( انما عليه ان يغسل ما ظهر منه ) ( 6 ) وكان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 37 .
( 2 ) المعتبر 1 : 450 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 9 .
( 4 ) تقدم في ص 72 الهامش 5 .
( 5 ) الكافي 3 : 330 ح 3 ، الفقيه 1 : 175 ح 829 ، التهذيب 2 : 235 ح 928 ، 304 ح 1227 .
( 6 ) الكافي 3 : 59 ح 5 ، التهذيب 1 : 420 ح 1330 .