المنجسة ، لحكمه فيه : أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس ( 1 ) .
وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح ، وبطهارة حجر الاستنجاء
بالشمس ( 2 ) .
ولا تطهر المجزرة ( 3 ) والكنيف بالشمس ، لبقاء العين غالبا ، وكذا كل ما
يبقى فيه العين .
الخامس : يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض ، سواء مشى
عليها أو لا ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين : ( فليمسحهما وليصل
فيهما ( 4 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : ( إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه ، فان التراب له
طهور ) ( 5 ) .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في العذرة يطؤها برجله : ( يمسحها حتى
يذهب أثرها ) ( 6 ) .
ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط
طهارة الأرض .
ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط
طهارة الأرض .
ولا حصر في المشي ، وابن الجنيد : نحو خمس عشرة ذراعا ، وهو مروي عن
الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) .
وحكم الصنادل حكم النعل ، لأنها مما ينتعل .
السادس : لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 218 المسألة : 186 .
( 2 ) المبسوط 1 : 17 ، 93 .
( 3 ) المجزرة : موضع الجزر ونحر الإبل . مجمع البحرين - مادة جزر .
( 4 ) سنن أبي داود 1 : 175 ح 650 ، شرح معاني الآثار 1 : 511 ، السنن الكبرى 2 : 402 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 105 ح 385 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 166 ، السنن الكبرى 2 : 430 .
( 6 ) التهذيب 1 : 275 ح 809 .
( 7 ) الكافي 3 : 38 ح 1 .