تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
المنجسة ، لحكمه فيه : أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس ( 1 ) . وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح ، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس ( 2 ) . ولا تطهر المجزرة ( 3 ) والكنيف بالشمس ، لبقاء العين غالبا ، وكذا كل ما يبقى فيه العين .
الخامس : يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض ، سواء مشى عليها أو لا ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين : ( فليمسحهما وليصل فيهما ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) : ( إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه ، فان التراب له طهور ) ( 5 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) في العذرة يطؤها برجله : ( يمسحها حتى يذهب أثرها ) ( 6 ) . ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط طهارة الأرض . ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط طهارة الأرض . ولا حصر في المشي ، وابن الجنيد : نحو خمس عشرة ذراعا ، وهو مروي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وحكم الصنادل حكم النعل ، لأنها مما ينتعل .
السادس : لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 218 المسألة : 186 . ( 2 ) المبسوط 1 : 17 ، 93 . ( 3 ) المجزرة : موضع الجزر ونحر الإبل . مجمع البحرين - مادة جزر . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 175 ح 650 ، شرح معاني الآثار 1 : 511 ، السنن الكبرى 2 : 402 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 105 ح 385 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 166 ، السنن الكبرى 2 : 430 . ( 6 ) التهذيب 1 : 275 ح 809 . ( 7 ) الكافي 3 : 38 ح 1 .