النبي صلى الله عليه وآله عن الخشب ( 1 ) للتنزيه .
وأما البدن فيصب عليه مرتين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في البول
يصيب الجسد . ( يصب عليه مرتين ، فإنما هو ماء ( 2 ) وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ،
ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب . ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل .
الرابع : تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس ، من نجاسة
البول وشبهه والخمر في الأقرب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ما أشرقت
عليه الشمس فقد طهر ) ( 3 ) وفي رواية عمار عنه ( عليه السلام ) : ( البول وغيره ) ( 4 ) .
وقال الراوندي وابن حمزة : يجوز الصلاة عليها ولا تطهر ( 5 ) . ومال إليه
المحقق ، لروايتي عمار وعلي بن جعفر ، عن الصادق والكاظم عليهما السلام ،
بجواز الصلاة ( 6 ) .
ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة ( 7 ) ، والخبر يدفعه ، لشموله : البناء ،
والشجر ، وشبههما . نعم ، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين ( 8 ) اقتصارا على
المتيقن .
وفي الخلاف : الريح المزيل للعين تطهر ، وأول بإرادة ذهاب الأجزاء .
هامش
( 1 ) راجع الهامش السابق .
( 2 ) الكافي 3 : 55 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 ح 714 .
( 3 ) التهذيب 1 : 273 ح 804 ، الاستبصار 1 : 193 ح 677 ، عن الباقر ( عليه السلام ) .
( 4 ) التهذيب 1 : 273 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 .
( 5 ) الوسيلة 76 ، وحكاه عن الراوندي : المحقق في المعتبر 1 : 446 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 61 .
( 6 ) المعتبر 1 : 446 ، ورواية عمار تقدمت في الهامش 10 ، ورواية علي بن جعفر في التهذيب 1 : 273
ح 803 ، الاستبصار 1 : 193 ، ح 676 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 61 .
( 8 ) في س : غير الأخير من الحصر والبواري . ولعل ( من ) تصحيف لعلامة التثنية ، والحصر والبواري
مقحمة إذ في ( م ) وردت تحت : ( الأخيرين ) .