تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وكذا الخمر والمسكر والجرذ ، للخبرين عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . وفي المعتبر : ثلاث فيهما ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة ، ثم رجع إلى المرة ( 2 ) كما يأتي . ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الكوز والاناء : يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا ( 3 ) . وفي المعتبر والمختلف : يكفي المرة فيما عدا الولوغ ، لحصول الغرض من الإزالة ، وضعف رواية عمار ( 4 ) . قلنا : قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة ، وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع ( 5 ) . ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ . وقول ابن بابويه : باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري ( 6 ) ، لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) محمول على الناقص عن الكر أو على الندب ، لتغاير المياه في الجاري ، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد . ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور ( 8 ) وغيره ، لاطلاق الرواية ( 9 ) . ونهى
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 284 ح 832 ، و 9 116 ح 502 . ( 2 ) المعتبر 1 : 460 - 461 . ورواية عمار في التهذيب 1 : 283 ح 830 و 9 : 115 ح 501 . ( 3 ) راجع الهامش 4 صحيفة 126 . ( 4 ) المعتبر 1 : 461 ، مختلف الشيعة : 64 . ( 5 ) قال في مفتاح الكرامة 1 : 197 - بعد نقل اجماع الشيخ عن المنصف - : ولعله أشار إلى ما في الخلاف 1 : 27 المسألة 138 من قوله : إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الاجماع على طهارته . . . والشيخ انما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالاجماع . ( 6 ) الفقيه 1 : 40 . ( 7 ) التهذيب 1 : 250 ح 717 . ( 8 ) المغضور : الاناء المطلي بطين أخضر لازق يمنع خروج شئ منه أو نفوذ شئ إليه ، لاحظ : لسان العرب - مادة غضر - . ( 9 ) الكافي 6 : 418 ح 3 ، التهذيب 1 : 283 ح 829 و 9 : 115 ح 499 ، 500 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 127 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث