وكذا الخمر والمسكر والجرذ ، للخبرين عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وفي المعتبر : ثلاث فيهما ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في
الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة ، ثم رجع إلى
المرة ( 2 ) كما يأتي .
ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام )
في الكوز والاناء : يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا ( 3 ) .
وفي المعتبر والمختلف : يكفي المرة فيما عدا الولوغ ، لحصول الغرض من
الإزالة ، وضعف رواية عمار ( 4 ) . قلنا : قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة ، وخصوصا مع نقل الشيخ
الاجماع ( 5 ) .
ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ .
وقول ابن بابويه : باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري ( 6 ) ، لحسنة محمد بن
مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) محمول على الناقص عن الكر أو على
الندب ، لتغاير المياه في الجاري ، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد .
ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور ( 8 ) وغيره ، لاطلاق الرواية ( 9 ) . ونهى
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 284 ح 832 ، و 9 116 ح 502 .
( 2 ) المعتبر 1 : 460 - 461 . ورواية عمار في التهذيب 1 : 283 ح 830 و 9 : 115 ح 501 .
( 3 ) راجع الهامش 4 صحيفة 126 .
( 4 ) المعتبر 1 : 461 ، مختلف الشيعة : 64 .
( 5 ) قال في مفتاح الكرامة 1 : 197 - بعد نقل اجماع الشيخ عن المنصف - : ولعله أشار إلى ما في
الخلاف 1 : 27 المسألة 138 من قوله : إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الاجماع على طهارته . . .
والشيخ انما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالاجماع .
( 6 ) الفقيه 1 : 40 .
( 7 ) التهذيب 1 : 250 ح 717 .
( 8 ) المغضور : الاناء المطلي بطين أخضر لازق يمنع خروج شئ منه أو نفوذ شئ إليه ، لاحظ : لسان
العرب - مادة غضر - .
( 9 ) الكافي 6 : 418 ح 3 ، التهذيب 1 : 283 ح 829 و 9 : 115 ح 499 ، 500 .