الولوغ ( 1 ) .
أما الإناء ، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب ، ولخبر الفضل عن
الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ) ( 2 ) .
وابن الجنيد أوجب سبعا ( 3 ) ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) ولقول
الصادق ( عليه السلام ) : ( يغسل من الخمر سبعا ، وكذا الكلب ) ( 5 ) .
ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث ( 6 ) ، فيحمل على
الندب .
ويجب التراب في الأولى ، الخبر الفضل ( 7 ) . والمفيد : الوسطى ( 8 ) .
والراوندي وابن إدريس : تمزج بالماء ، تحصيلا لحقيقة الغسل ( 9 ) .
قلنا : لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين ، والخبر مطلق فلا ترجيح ،
وإزالة اللعاب حاصلة بهما .
ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة ، للنص . وابن الجنيد خير ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 37 .
( 2 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 458 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 63 . وفي التهذيب 1 : 225
ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، بدون كلمة : ( مرتين ) . راجع في ذلك : الحدائق الناضرة 5 :
477 ، جواهر الكلام 6 : 355 .
( 3 ) المعتبر 1 : 458 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 234 ح 90 ، 91 ، الجامع الصحيح 1 : 151 ح 91 ، سنن الدارقطني 1 :
63 ، السنن الكبرى 1 : 240 .
( 5 ) التهذيب 9 : 116 ح 502 .
( 6 ) سنن الدارقطني 1 : 65 ، السنن الكبرى 1 : 240 .
( 7 ) راجع الهامش 5 .
( 8 ) المقنعة : 9 .
( 9 ) السرائر : 15 .
( 10 ) مختلف الشيعة : 64 .