تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الولوغ ( 1 ) . أما الإناء ، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب ، ولخبر الفضل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ) ( 2 ) . وابن الجنيد أوجب سبعا ( 3 ) ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يغسل من الخمر سبعا ، وكذا الكلب ) ( 5 ) . ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث ( 6 ) ، فيحمل على الندب . ويجب التراب في الأولى ، الخبر الفضل ( 7 ) . والمفيد : الوسطى ( 8 ) . والراوندي وابن إدريس : تمزج بالماء ، تحصيلا لحقيقة الغسل ( 9 ) . قلنا : لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين ، والخبر مطلق فلا ترجيح ، وإزالة اللعاب حاصلة بهما . ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة ، للنص . وابن الجنيد خير ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 37 . ( 2 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 458 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 63 . وفي التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، بدون كلمة : ( مرتين ) . راجع في ذلك : الحدائق الناضرة 5 : 477 ، جواهر الكلام 6 : 355 . ( 3 ) المعتبر 1 : 458 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 234 ح 90 ، 91 ، الجامع الصحيح 1 : 151 ح 91 ، سنن الدارقطني 1 : 63 ، السنن الكبرى 1 : 240 . ( 5 ) التهذيب 9 : 116 ح 502 . ( 6 ) سنن الدارقطني 1 : 65 ، السنن الكبرى 1 : 240 . ( 7 ) راجع الهامش 5 . ( 8 ) المقنعة : 9 . ( 9 ) السرائر : 15 . ( 10 ) مختلف الشيعة : 64 .