تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء ألا في الكثير . وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته ، وكذا العجين إذا رقق وتخلله الماء ( 1 ) ، وفي صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) طهره بالخبز ( 2 ) والبيع ( 3 ) والدفن ( 4 ) وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء ، إلا أن يقيد بالمعهود من القليل . والظاهر : طهارة الحنطة واللحم وشبهه - مما طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلل ، وكذا الجلد المدهون بالنجس . وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس ، بتشريبه بالماء الطاهر ، احتمال مع كثرة الماء بل ومع قلته ، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس . ويمكن طهره كالآجر ، لما يأتي .
الثالث : يكفي الغسل مرة في غير الإناء ، لقول النبي صلى الله عليه وآله في دم الحيض : ( حتيه ثم اغسليه ) ( 5 ) وكذا أوامر الغسل ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار . أما البول فيجب تثنيته ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الثوب يصيب البول : ( اغسله مرتين ، الأول : للإزالة ، والثاني : للانقاء ) ( 6 ) . ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى ، لمفهوم الموافقة - فان نجاسة غير البول أشد - وظاهر التعليل . وتستحب الثالثة ، وفي المبسوط : لا يراعى العدد إلا في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 9 . ( 2 ) الفقيه : 1 : 11 ح 19 ، التهذيب 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 29 ح 75 . ( 3 ) التهذيب 1 : 414 ح 1305 ، الاستبصار 1 : 29 ح 76 . ( 4 ) التهذيب 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 29 ح 77 . ( 5 ) راجع : تلخيص الحبير 1 : 47 ، نيل الأوطار 1 : 237 . والحت : ان يحك بطرف حجر أو عود مجمع البحرين - مادة حتت - . ( 6 ) عوالي الآلي 1 : 348 ح 131 ، وراجع الحدائق الناضرة 5 : 359 .