الرواية : ( ان الحديد نجس ) ( 1 ) لتأكيد الاستحباب .
وأما الحكم ففيه عشرون بحثا :
الأول : يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن ، للصلاة ، والطواف ،
ودخول المساجد مع التلويث ، لعموم : ( وثيابك فطهر ) ( 2 ) وقول النبي ( عليه
السلام ) : ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) ( 3 ) . ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد ، وهو فرض كفاية .
هذا مع التلويث ، أما مع عدمه فلا ، لجواز دخول الحائض والمستحاضة
المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ، ومنع الكافر لغلظ نجاسته
أو لأنه معرض للتلويث .
وقال في الخلاف : لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع ، ولم
يعتبر التلويث . ثم قال : لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النجاسات ( 4 ) .
ويجب إزالة النجاسة أيضا :
عن مسجد الجبهة ، للنص ( 5 )
وعن المصلى بأسره عند المرتضى ( 6 ) والمساجد السبعة عند أبي الصلاح ( 7 ) .
والأقرب : العدم ، لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك ( 8 ) ، ولتجويز الصلاة على
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 425 ح 1353 ، الاستبصار 1 : 96 ح 311 .
( 2 ) سورة المدثر : 4 .
( 3 ) لاحظناه في تذكرة الفقهاء 1 : 91 .
( 4 ) الخلاف 1 : 513 المسألة : 258 ، 528 ، 260 .
( 5 ) قال في جواهر الكلام - بعد أن حكى كلام الشهيد - 6 : 100 : لعل المراد به موثقة عمار عن
الصادق ( عليه السلام ) ، وهي في التهذيب 1 : 272 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 .
( 6 ) المعتبر 1 : 431 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 106 .
( 8 ) الخلاف 1 : 502 المسألة 242 .