تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الرواية : ( ان الحديد نجس ) ( 1 ) لتأكيد الاستحباب .
وأما الحكم ففيه عشرون بحثا : الأول : يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث ، لعموم : ( وثيابك فطهر ) ( 2 ) وقول النبي ( عليه السلام ) : ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) ( 3 ) . ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد ، وهو فرض كفاية . هذا مع التلويث ، أما مع عدمه فلا ، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث . وقال في الخلاف : لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع ، ولم يعتبر التلويث . ثم قال : لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النجاسات ( 4 ) . ويجب إزالة النجاسة أيضا : عن مسجد الجبهة ، للنص ( 5 ) وعن المصلى بأسره عند المرتضى ( 6 ) والمساجد السبعة عند أبي الصلاح ( 7 ) . والأقرب : العدم ، لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك ( 8 ) ، ولتجويز الصلاة على
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 425 ح 1353 ، الاستبصار 1 : 96 ح 311 . ( 2 ) سورة المدثر : 4 . ( 3 ) لاحظناه في تذكرة الفقهاء 1 : 91 . ( 4 ) الخلاف 1 : 513 المسألة : 258 ، 528 ، 260 . ( 5 ) قال في جواهر الكلام - بعد أن حكى كلام الشهيد - 6 : 100 : لعل المراد به موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهي في التهذيب 1 : 272 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 . ( 6 ) المعتبر 1 : 431 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 106 . ( 8 ) الخلاف 1 : 502 المسألة 242 .