الشاذكونة ( 1 ) عليها الجنابة بنص الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 2 ) ، ولا يستقر
الوجوب في شئ من ذلك إلا مع تعين الحاجة إليه .
وعن كل مستعمل برطوبة ، في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل ، لتحريم
النجس ، والنص ( 3 ) .
وعما أمر الشرع بتعظيمه ، كالمصحف ، والضرائح المقدسة .
والواجب ذهاب العين والأثر ، ولا عبرة بالرائحة واللون ، لعسر الإزالة ، دفعا
للحرج ، والرواية ( 4 ) . ويستحب صبغه بالمشق - بكسر الميم واسكان الشين - وهو
المغرة ( 5 ) - بتحريك الغين المعجمة - وشبهه ، للنص ( 6 ) لتزول صورته من
النفس . ويستحب حت دم الحيض وقرصه ( 7 ) وليسا بشرطين في الغسل .
ولا يجب العصر في غير القليل من الماء . وفيه يجب ، لوجوب إخراج
النجاسة ، والأولى : الشرطية ، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف
المجرد . أما بول الصبي فيكفي الصب عليه ، للنص ( 8 ) وفي بول الصبية قول
بالمساواة ، والعصر أولى .
الثاني : انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب
ويجزئ في الثخين كاللحاف : الدق والغمز ، للرواية ( 9 ) - فلا تطهر المائعات
هامش
( 1 ) الشاذكونة : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ، وقيل : انها حصير صغير يتخذ للافتراش . مجمع
البحرين - مادة شذك - .
( 2 ) التهذيب 1 : 274 ح 806 و 2 : 369 ح 1537 ، الاستبصار 1 : 393 ح 1499 ، وح 1500 .
( 3 ) التهذيب 2 : 372 ح 1548 .
( 4 ) الكافي 3 : 17 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 ح 75 .
( 5 ) المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به . مجمع البحرين - مادة مغر -
( 6 ) التهذيب 1 : 257 ح 746 .
( 7 ) القرص : الغسل بأطراف الأصابع . . . وقيل : هو القلع بالظفر ونحوه . مجمع البحرين - مادة
قرص - .
( 8 ) الكافي 3 : 56 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 .
( 9 ) قال البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 370 : والذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايات
ثلاث ، وهي لا تعرض في شئ منها لما ذكروه من الدق والتغميز والتقليب . وقال الشيخ محمد
حسن في جواهر الكلام 6 : 144 ، ولم نعثر فيما وصل إلينا من الروايات على شئ من ذلك .