الجنب من الحرام ) ( 1 ) . وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( لا تغتسل من غسالته ، فإنه يغتسل فيه
من الزنا ) ( 2 ) .
أما عرق الجنب من الحلال ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة ، فطاهر
إجماعا قاله في المعتبر ( 3 ) .
وخامسها : المذي - في المشهور - ونقل فيه الإجماع ، لقول النبي صلى الله
عليه وآله : ( ليس بشئ ) ( 4 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( انما هو بمنزلة
النخامة ) ( 5 ) ولمرسلة بن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 69 .
وابن الجنيد : ينجس الذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة ( 7 ) .
لرواية
الحسين بن أبي العلاء عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فاغسله ) ( 8 ) .
وفي السند منع ، ويحمل على الندب .
والودي - بالمهملة - الخارج عقيب البول ، والوذي - بالمعجمة - عقيب المني ،
طاهران .
والحديد طاهر اجماعا . وقول الصادق ( عليه السلام ) في من حلق شعره أو
قص ظفره بالحديد : ( عليه أن يمسحه بالماء ( 9 ) محمول على الندب ، وما في
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 503 ح 38 .
( 2 ) الكافي 6 : 498 ح 10 .
( 3 ) المعتبر 1 : 415 .
( 4 ) التهذيب 1 : 17 ح 39 ، الاستبصار 1 : 91 ح 292 .
( 5 ) الكافي 3 : 39 ح 1 ، علل الشرائع : 1 : 295 ، التهذيب 1 : 21 ح 52 ، الاستبصار 1 : 94 .
ح 205 .
( 6 ) التهذيب 1 : 19 ح 47 ، الاستبصار 1 93 ح 300 .
( 7 ) المعتبر 1 : 417 ، مختلف الشيعة : 18 .
( 8 ) التهذيب 1 : 235 ح 731 ، الاستبصار 1 : 174 ح 606 .
( 9 ) التهذيب 1 : 425 ح 1353 ، الاستبصار 1 : 96 ح 311 .