تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الجلال مع أنها مقطوعة ، والراوي غال . وثانيها : لبن البنت ، للرواية عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) . وتحمل على الندب ( 2 ) . وثالثها : القئ ، لرواية عمار ( 3 ) ، ونقل الشيخ نجاسته ( 4 ) . ورابعها : عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام - في المشهور - للأصل . والخبر الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) بغسل عرق الإبل الجلالة ( 5 ) . يحمل على الندب . والخبر عنه بغسل ثوب الجنب ( 6 ) يحمل على نجاسته ، وهو أولى من حمله على الجنابة من الحرام . والشيخ نقل في الخلاف الاجماع على نجاسة عرق الحرام ( 7 ) . وفي المبسوط : نسبه إلى رواية الأصحاب ، وقوى الكراهية ( 8 ) ولعله ما رواه محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوتي ، أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ( عليه السلام ) حركه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة ، وقال مبتدئا : ( إن كان من حلال فصل فيه ، وان كان من حرام فلا تصل فيه ) . وروى الكليني بإسناده إلى الرضا ( عليه السلام ) في الحمام : ( يغتسل فيه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 40 ح 157 ، التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 173 ح 601 . ( 2 ) الفرع في م هكذا : لبن البنت ، والرواية عن علي ( عليه السلام ) تحمل على الندب . ( 3 ) الكافي 3 : 406 ، التهذيب 1 : 324 ح 1340 ، و 2 : 358 ح 1484 . ( 4 ) المبسوط 1 : 38 . ( 5 ) الكافي 6 : 251 ، التهذيب 1 : 263 ح 767 . ( 6 ) الفقيه 1 : 40 ح 155 ، التهذيب 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 . ( 7 ) الخلاف 1 : 483 المسألة : 227 ، وفيه : ( تحرم الصلاة فيه ) . ( 8 ) المبسوط 1 : 38 .