الجلال مع أنها مقطوعة ، والراوي غال .
وثانيها : لبن البنت ، للرواية عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) . وتحمل على
الندب ( 2 ) .
وثالثها : القئ ، لرواية عمار ( 3 ) ، ونقل الشيخ نجاسته ( 4 ) .
ورابعها : عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام - في المشهور - للأصل .
والخبر الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) بغسل عرق الإبل الجلالة ( 5 ) .
يحمل على الندب .
والخبر عنه بغسل ثوب الجنب ( 6 ) يحمل على نجاسته ، وهو أولى من حمله
على الجنابة من الحرام .
والشيخ نقل في الخلاف الاجماع على نجاسة عرق الحرام ( 7 ) . وفي
المبسوط : نسبه إلى رواية الأصحاب ، وقوى الكراهية ( 8 ) ولعله ما رواه محمد بن
همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوتي ، أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر
من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق
فيه الجنب ، أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ( عليه السلام ) حركه
أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة ، وقال مبتدئا : ( إن كان من حلال فصل فيه ،
وان كان من حرام فلا تصل فيه ) .
وروى الكليني بإسناده إلى الرضا ( عليه السلام ) في الحمام : ( يغتسل فيه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 40 ح 157 ، التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 173 ح 601 .
( 2 ) الفرع في م هكذا : لبن البنت ، والرواية عن علي ( عليه السلام ) تحمل على الندب .
( 3 ) الكافي 3 : 406 ، التهذيب 1 : 324 ح 1340 ، و 2 : 358 ح 1484 .
( 4 ) المبسوط 1 : 38 .
( 5 ) الكافي 6 : 251 ، التهذيب 1 : 263 ح 767 .
( 6 ) الفقيه 1 : 40 ح 155 ، التهذيب 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 .
( 7 ) الخلاف 1 : 483 المسألة : 227 ، وفيه : ( تحرم الصلاة فيه ) .
( 8 ) المبسوط 1 : 38 .