أصلية . والأولى في ولوغه : التراب مع السبع ، اخذا بالأمرين ، إلا مع خلوص
التسمية بأحدهما . ولو طهر أحد أصليه تبع الاسم .
الثالثة عشرة : كلب الماء طاهر - في الأقوى - حملا للفظ على الحقيقة .
وقيل : بالنجاسة ، لشمول اللفظ .
الرابعة عشرة : ولد الكافرين نجس . ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية ، طهر
وإلا فلا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
الخامسة عشرة : آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة ،
للأصل ، وخبر النظيف ( 1 ) .
والخبر السالف بغسلها ( 2 ) محمول على علم المباشرة برطوبة ، وكذا قول الباقر
( عليه السلام ) في آنية أهل الذمة والمجوس : ( لا تأكلوا فيها ) ( 3 ) . ولم يصح وضوء
النبي صلى الله عليه وآله من مزادة مشرك ( 4 ) . ووضوء عمر من جرة نصرانية مستند
إلى رأيه ( 5 ) .
ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت ، وهو اثنا عشر ، ذكر منها في الأسئار
سبعة ، ولنذكر هنا خمسة .
أولها : ذرق الدجاج غير الجلال - في المشهور - لحل لحمه ، ولقول الباقر
( عليه السلام ) : ( لا بأس بخرء الدجاج ) ( 6 ) .
ونجسه الشيخان ( 7 ) الا في كتابي الحديث ( 8 ) - لمكاتبة فارس ( 9 ) وتحمل على
هامش
( 1 ) تقدم في ص 111 الهامش 8 .
( 2 ) تقدم في ص 116 الهامش 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 264 ح 5 ، التهذيب 9 : 88 ح 372 .
( 4 ) سبل السلام 1 : 46 .
( 5 ) الام 1 : 8 ، سنن الدارقطني 1 : 32 ، السنن الكبرى 1 : 32 ، معرفة السنن والآثار 1 : 181 .
( 6 ) التهذيب 1 : 283 ح 831 ، الاستبصار 1 : 177 ح 618 .
( 7 ) المقنعة : 10 المبسوط 1 : 36 ، النهاية : 51 ، الخلاف 1 : 485 المسألة : 230 .
( 8 ) التهذيب 1 : 284 ، الاستبصار 1 : 178 .
( 9 ) التهذيب 1 : 266 ح 782 ، الاستبصار 1 : 178 ح 619 .