تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
اللبن : والأولى : تطهير ظاهرها من الميتة ، للملاقاة . وفي لبن الميتة روايتان ( 1 ) أصحهما الطهارة ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 2 ) .
السادسة : القيح طاهر ، والصديد ان خلا عن الدم ، وكذا المسك - إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ( 3 ) . ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، فالأصل : الطهارة ، وكذا باقي النجاسات .
السابعة : نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه ، وطهره كما مر . أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل .
الثامنة : ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف ، والريش ، والعظم - لعدم صدق الاسم ، إلا الثلاثة .
التاسعة : لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه ، لطهارته وان حرم أكله ، لاستخباثه .
العاشرة : الجنين إن حل فطاهر ، وإلا فنجس وإن كان مضغة . وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض ، للرواية عن علي ( عليه السلام ) .
الحادية عشرة : المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة ، فلا ينجس السيلان العارض ، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة . والخمر في حب العنب نجس .
الثانية عشرة : المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة
هامش
( 1 ) لاحظ الكافي 6 : 258 ح 3 ، الفقيه 3 : 216 ح 1006 ، التهذيب 1 : 76 ح 324 ، 325 ، الاستبصار 4 : 89 ح 340 . ( 2 ) الخلاف 1 : 520 المسألة : 262 . ( 3 ) الكافي 6 : 514 ح 2 ، مسند أحمد 6 : 186 ، صحيح مسلم 2 : 849 ح 1192 ، الجامع الصحيح 3 : 259 ح 917 ، سنن النسائي 5 : 138 .