اللبن : والأولى : تطهير ظاهرها من الميتة ، للملاقاة .
وفي لبن الميتة روايتان ( 1 ) أصحهما الطهارة ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 2 ) .
السادسة : القيح طاهر ، والصديد ان خلا عن الدم ، وكذا المسك -
إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان
يتطيب به ( 3 ) .
ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، فالأصل : الطهارة ، وكذا باقي
النجاسات .
السابعة : نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه ، وطهره كما مر . أما غير الآدمي
فلا ريب في عدم طهارته بالغسل .
الثامنة : ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف ، والريش ، والعظم -
لعدم صدق الاسم ، إلا الثلاثة .
التاسعة : لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه ، لطهارته
وان حرم أكله ، لاستخباثه .
العاشرة : الجنين إن حل فطاهر ، وإلا فنجس وإن كان مضغة . وبيض
المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض ، للرواية عن علي ( عليه
السلام ) .
الحادية عشرة : المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة ، فلا ينجس السيلان
العارض ، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة . والخمر في حب العنب نجس .
الثانية عشرة : المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة
هامش
( 1 ) لاحظ الكافي 6 : 258 ح 3 ، الفقيه 3 : 216 ح 1006 ، التهذيب 1 : 76 ح 324 ، 325 ،
الاستبصار 4 : 89 ح 340 .
( 2 ) الخلاف 1 : 520 المسألة : 262 .
( 3 ) الكافي 6 : 514 ح 2 ، مسند أحمد 6 : 186 ، صحيح مسلم 2 : 849 ح 1192 ، الجامع
الصحيح 3 : 259 ح 917 ، سنن النسائي 5 : 138 .