تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
إزالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث ( 1 ) . وقيل : لا ( 2 ) ، لأن قوته استوفيت فالتحق بالمضاف . السادس : المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه .

العارض الخامس : غصبية الماء

، وهو مانع من رفع الحدث - إلا مع جهل الغصب أو نسيانه ، لعموم ( رفع الخطأ ) - لعدم التقرب ، لا من الخبث وإن حرم ، ولا يمنع غصب آلته . والأقرب : سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة . ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة ، لأنه كالتالف .
العارض السادس : الاشتباه ، وله صور . إحداها : أن يشتبه بالنجس ، فيتيمم مع فقده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يهريقهما ويتيمم ) ( 3 ) . واشترط الإهراق قوم ( 4 ) ليتحقق عدم الماء . قلنا : الممنوع منه كالمعدوم ، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة ، أو استحقاق الاهراق . ولو قلنا به كفى الواحد ، للنهي عن النجس . ولو تطهر بهما لم يصح وان فرق ، للنهي . وتعارض البينتين في إناءين اشتباه ، والقرعة ، ونجاستهما ، وطرح الشهادة : ضعيفة . وثانيها : الاشتباه بالمغصوب ، وهو كالأول إلا أنه يطهر النجس . وثالثها : الاشتباه بالمضاف الطاهر ، فيتطهر بهما مع فقد المتيقن : للجزم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 11 ، المعتبر 1 : 90 . ( 2 ) راجع : الوسيلة : 74 . ( 3 ) الكافي 3 : 10 ، التهذيب 1 : 229 ح 229 ح 662 ، الاستبصار 1 : 21 ح 48 . ( 4 ) راجع : المقنعة : 9 ، النهاية : 6 .