إزالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث ( 1 ) .
وقيل : لا ( 2 ) ، لأن قوته استوفيت فالتحق بالمضاف .
السادس : المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه .
العارض الخامس : غصبية الماء
، وهو مانع من رفع الحدث - إلا مع جهل
الغصب أو نسيانه ، لعموم ( رفع الخطأ ) - لعدم التقرب ، لا من الخبث وإن حرم ،
ولا يمنع غصب آلته .
والأقرب : سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة . ولا
يشترط الجفاف في صحة الصلاة ، لأنه كالتالف .
العارض السادس : الاشتباه ، وله صور .
إحداها : أن يشتبه بالنجس ، فيتيمم مع فقده ، لقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( يهريقهما ويتيمم ) ( 3 ) .
واشترط الإهراق قوم ( 4 ) ليتحقق عدم الماء .
قلنا : الممنوع منه كالمعدوم ، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة ، أو
استحقاق الاهراق . ولو قلنا به كفى الواحد ، للنهي عن النجس .
ولو تطهر بهما لم يصح وان فرق ، للنهي . وتعارض البينتين في إناءين اشتباه ،
والقرعة ، ونجاستهما ، وطرح الشهادة : ضعيفة .
وثانيها : الاشتباه بالمغصوب ، وهو كالأول إلا أنه يطهر النجس .
وثالثها : الاشتباه بالمضاف الطاهر ، فيتطهر بهما مع فقد المتيقن : للجزم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 11 ، المعتبر 1 : 90 .
( 2 ) راجع : الوسيلة : 74 .
( 3 ) الكافي 3 : 10 ، التهذيب 1 : 229 ح 229 ح 662 ، الاستبصار 1 : 21 ح 48 .
( 4 ) راجع : المقنعة : 9 ، النهاية : 6 .