تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
في الطهارة والنجاسة . وقد نبه عليه ، والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه ، فالمكروه : سؤر الجلال - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق ) عليه السلام ) ( 1 ) . واكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إلا أن ترى في منقاره دما ) ( 2 ) . والحائض غير المأمونة بالتحفظ ، جمعا بين قول أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( إذا كانت مأمونة فلا بأس ) ( 2 ) وبين نهي الصادق ( عليه السلام ) عن الوضوء بفضلها ( 4 ) . وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية ( 5 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يشرب منه ولا يتوضأ ) ( 6 ) . قلنا : يحمل المطلق على المقيد . والدجاج ، والدواب ، والبغال ، والحمير - في الأصح - لكراهية لحمها ، ولحديث الفضل عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع ، عدا ما لا يمكن التحرز منه - كالهرة ، والفأرة ، والحية ( 8 ) - لمفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 . ( 2 ) الكافي 3 : 9 ح 5 ، الفقيه 1 : 10 ح 18 ، التهذيب 1 : 284 ح 832 . ( 3 ) التهذيب 1 : 221 ح 6320 ، الاستبصار 1 : 16 ح 30 . ( 4 ) التهذيب 1 : 222 ح 636 ، الاستبصار 1 : 17 ح 34 . ( 5 ) المبسوط 1 : 10 وحكاه عن المرتضى : العلامة في مختلف الشيعة : 12 . ( 6 ) التهذيب 1 : 222 ح 634 ، الاستبصار 1 : 17 ح 32 . ( 7 ) راجع الهامش 1 . ( 8 ) المبسوط 1 : 10 . ( 9 ) التهذيب 1 : 224 ، الاستبصار 1 : 26 ، المبسوط 1 : 10 .