باستعمال المطلق . ولو أريق أحدهما ، جمع بينه وبين التيمم ، تحصيلا لليقين .
ولو ميز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء ، لأصالة صحة إخباره .
وقطع في الخلاف بعدم قبوله ، للخبر باهراقهما من غير ذكره ( 1 ) . أما العدلان ،
فيقبل في الطهارة ، والنجاسة على الأقوى ، خلافا لابن البراج في الأخير ( 2 ) .
ولا يتحرى ، لعدم إفادة العلم ، إلا في الشرب الضروري ، للبعد من
النجاسة . وأسقطه في المعتبر ، لعدم إفادة التحري اليقين ( 3 ) .
ورابعها : الاشتباه في وقوع النجاسة ، ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم
أو الشك ، ومع الظن قولان : أجودهما البناء على الطهارة ، للأصل .
ولقول علي ( عليه السلام ) : لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم ) ( 4 )
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) ( 5 ) .
نعم ، يستحب مع السبب الظاهر ، كشهادة العدل ، وادمان الخمر . ولو
كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي ، نجس وان لم يعلم ، لامتناع التناقض ،
كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه .
العارض السابع : معارضته أولى - كدفع عطش حيوان محترم ، أو إساغة
لقمة للحرج ، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث - إلا مع الجهل أو النسيان .
العارض الثامن : كونه سؤرا
، وهو : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 200 المسألة : 160 .
والخبر في الكافي 3 : 10 ، والتهذيب 1 : 229 ح 662 ، والاستبصار 1 : 21 ح 48 .
( 2 ) جواهر الفقه : 410 .
( 3 ) المعتبر 1 : 104 .
( 4 ) الفقيه 1 : 42 ح 166 ، التهذيب 1 : 253 ح 735 ، الاستبصار 1 : 180 ح 629 .
( 5 ) التهذيب 1 : 284 ح 832 ، ولفظه : ( كل شئ نظيف ) .