تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
باستعمال المطلق . ولو أريق أحدهما ، جمع بينه وبين التيمم ، تحصيلا لليقين . ولو ميز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء ، لأصالة صحة إخباره . وقطع في الخلاف بعدم قبوله ، للخبر باهراقهما من غير ذكره ( 1 ) . أما العدلان ، فيقبل في الطهارة ، والنجاسة على الأقوى ، خلافا لابن البراج في الأخير ( 2 ) . ولا يتحرى ، لعدم إفادة العلم ، إلا في الشرب الضروري ، للبعد من النجاسة . وأسقطه في المعتبر ، لعدم إفادة التحري اليقين ( 3 ) . ورابعها : الاشتباه في وقوع النجاسة ، ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك ، ومع الظن قولان : أجودهما البناء على الطهارة ، للأصل . ولقول علي ( عليه السلام ) : لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم ) ( 4 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) ( 5 ) . نعم ، يستحب مع السبب الظاهر ، كشهادة العدل ، وادمان الخمر . ولو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي ، نجس وان لم يعلم ، لامتناع التناقض ، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه .
العارض السابع : معارضته أولى - كدفع عطش حيوان محترم ، أو إساغة لقمة للحرج ، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث - إلا مع الجهل أو النسيان .

العارض الثامن : كونه سؤرا

، وهو : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 200 المسألة : 160 . والخبر في الكافي 3 : 10 ، والتهذيب 1 : 229 ح 662 ، والاستبصار 1 : 21 ح 48 . ( 2 ) جواهر الفقه : 410 . ( 3 ) المعتبر 1 : 104 . ( 4 ) الفقيه 1 : 42 ح 166 ، التهذيب 1 : 253 ح 735 ، الاستبصار 1 : 180 ح 629 . ( 5 ) التهذيب 1 : 284 ح 832 ، ولفظه : ( كل شئ نظيف ) .