تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ويعارضه حديث الفضل ( 1 ) ومرسلة الوشاء : كان الصادق ( عليه السلام ) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) . ولا بأس بالهرة ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( انما هي من أهل البيت ) ( 3 ) . وروي : ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها ( 4 ) . فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت ، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب ، قاله في المبسوط ( 5 ) ، للعموم . ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة - في الأصح - للحديث المذكور ( 6 ) . والشيخان واتباعهما حرموه ( 7 ) ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) في الفأرة : ( اغسل ما رأيت من أثرها ) ( 8 ) وللنزح من الوزغة ( 9 ) . ويحملان على الندب . وكذا الحية ، والثعلب والأرنب - في الأقوى - والأمر بغسل اليد منهما ( 10 ) . للندب . والمسوخ ، ونجسها الشيخ ، لتحريم بيعها ( 11 ) . وفيه منع التحريم ومنع الملازمة . وما مات فيه العقرب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يفسد الماء ، إلا
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 ح 646 . ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 . ( 2 ) الكافي 3 : 10 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 1 : 227 ح 654 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 131 ح 368 ، سنن أبي داود 1 : 20 ح 76 ، سنن الدارقطني 1 : 66 . ( 5 ) المبسوط 1 : 10 . ( 6 ) راجع الهامش 2 . ( 7 ) المقنعة : 10 ، التهذيب 1 : 224 ، المبسوط 1 : 37 ، النهاية : 6 ، المراسم : 56 ، المهذب 1 : 24 . ( 8 ) الكافي 3 : 60 ح 3 ، التهذيب 1 : 261 ح 761 . ( 9 ) التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 . ( 10 ) الكافي 3 : 61 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 ح 763 . ( 11 ) المبسوط 2 : 166 .