للمساواة في الغلظ ، وهو شك في شك . الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية ، فالأقرب
إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به ( 1 ) ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبدا
لم تلحق . والأولى : ان الجنب الكافر خارج من النص . لبعده عن الاغتسال مع
زيادة النجاسة .
ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم . للمساواة في العلة . اما
القطرات فمعفو عنها قطعا ، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب .
وهل يطهر ؟ نص الشيخ على عدمه ( 2 ) ، للنهي في العبادة ، وتخيل التناقض إن
جعلنا النزح للاستعمال .
الثالث عشر : الظاهر شمول السنور ( 3 ) للوحشي ، وخصوصا مع اعتبار
الشبه .
الرابع عشر : المراد ب ( الرضيع ) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب
عليه ، فلو غلب غيره فليس برضيع .
وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل ( 4 ) وهو بعيد .
الخامس عشر : لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، لعدم النص ، خلافا
للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية ( 5 ) بل الأولى لحاقها بكبارها .
السادس عشر : الخفاش داخل فيه ، لشمول اللفظ . وخلاف الشيخ قطب
الدين الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف ( 6 ) ، لمنع مقدمتي الدليل .
هامش
( 1 ) ليست في س .
( 2 ) المبسوط 1 : 12 .
( 3 ) في م تقرأ : التشابه ، والمثبت من س .
( 4 ) السرائر : 12 .
( 5 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 73 .
( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 74 .