تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
للمساواة في الغلظ ، وهو شك في شك . الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية ، فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به ( 1 ) ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبدا لم تلحق . والأولى : ان الجنب الكافر خارج من النص . لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة . ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم . للمساواة في العلة . اما القطرات فمعفو عنها قطعا ، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب . وهل يطهر ؟ نص الشيخ على عدمه ( 2 ) ، للنهي في العبادة ، وتخيل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال . الثالث عشر : الظاهر شمول السنور ( 3 ) للوحشي ، وخصوصا مع اعتبار الشبه . الرابع عشر : المراد ب‍ ( الرضيع ) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه ، فلو غلب غيره فليس برضيع . وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل ( 4 ) وهو بعيد . الخامس عشر : لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، لعدم النص ، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية ( 5 ) بل الأولى لحاقها بكبارها . السادس عشر : الخفاش داخل فيه ، لشمول اللفظ . وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف ( 6 ) ، لمنع مقدمتي الدليل .
هامش
( 1 ) ليست في س . ( 2 ) المبسوط 1 : 12 . ( 3 ) في م تقرأ : التشابه ، والمثبت من س . ( 4 ) السرائر : 12 . ( 5 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 73 . ( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 74 .