تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إن قلنا بنجاسته . السادس : لا نزح للميت الطاهر ، ويجب للنجس وإن يمم ، أو غسله كافر أو سبق غسله ثم مات بغير قتل . السابع : الظاهر : أن العذرة فضلة الآدمي ، لأنهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي : الأفنية . وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره ( 1 ) ففي فضلة غيره احتمال . ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته . والمعتبر في كثرة الدم وقلته بنفسه . ونقل الراوندي أنه بحسب البئر في الغزارة والنزارة ، وهو محتمل ، لظهور التأثير في البعض الثامن : لا يلحق بول المرأة بالرجل ، خلافا لابن إدريس ( 2 ) ، ونقله الراوندي ، اقتصارا على النص ، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية ، فهو من باب : ( ما لا نص فيه ) . وكذا بول الخنثى على الأقرب ، للشك في الذكورة . التاسع : كلب الماء طاهر في الأصح ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة . فلو مات في البئر ، فالظاهر : أربعون ، لحديث الشبه ( 3 ) . العاشر : لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا . ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة . للمبالغة في : ( وان كانت مبخرة ( 4 ) ) ( 5 ) . الحادي عشر : يمكن الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة ، فيجب الجميع ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 244 . ( 2 ) السرائر : 12 . ( 3 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 . ( 4 ) البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها . مجمع البحرين - مادة بخر . ( 5 ) قطعة من حديث للإمام للكاظم ( عليه السلام ) ، رواه الصدوق في الفقيه 1 : 16 ح 35 ، والطوسي في التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، والاستبصار 1 : 43 ح 120 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 100 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث