إن قلنا بنجاسته .
السادس : لا نزح للميت الطاهر ، ويجب للنجس وإن يمم ، أو غسله
كافر أو سبق غسله ثم مات بغير قتل .
السابع : الظاهر : أن العذرة فضلة الآدمي ، لأنهم كانوا يلقونها في
العذرات ، أي : الأفنية . وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره ( 1 ) ففي فضلة غيره
احتمال . ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة
بمجاورته .
والمعتبر في كثرة الدم وقلته بنفسه .
ونقل الراوندي أنه بحسب البئر في الغزارة والنزارة ، وهو محتمل ، لظهور
التأثير في البعض
الثامن : لا يلحق بول المرأة بالرجل ، خلافا لابن إدريس ( 2 ) ، ونقله
الراوندي ، اقتصارا على النص ، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية ، فهو من
باب : ( ما لا نص فيه ) . وكذا بول الخنثى على الأقرب ، للشك في الذكورة .
التاسع : كلب الماء طاهر في الأصح ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة .
فلو مات في البئر ، فالظاهر : أربعون ، لحديث الشبه ( 3 ) .
العاشر : لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه
احتياطا . ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة . للمبالغة في : ( وان كانت
مبخرة ( 4 ) ) ( 5 ) .
الحادي عشر : يمكن الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة ، فيجب الجميع ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 244 .
( 2 ) السرائر : 12 .
( 3 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
( 4 ) البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها . مجمع البحرين - مادة بخر .
( 5 ) قطعة من حديث للإمام للكاظم ( عليه السلام ) ، رواه الصدوق في الفقيه 1 : 16 ح 35 ،
والطوسي في التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، والاستبصار 1 : 43 ح 120 .