الثالث عشر : ثلاث ، للفأرة مع عدم الأمرين . لما مر .
وللحية - في المشهور - إحالة على الفأرة والدجاجة - التي روي فيها دلوان
أو ثلاث ( 1 ) - وهو مأخذ ضعيف .
وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها ، معللا بأن لها نفسا سائلة ، أومأ إلى
الثلاث ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لموت الحيوان الصغير دلاء ، وأقل
محتملاته الثلاث ( 2 ) .
وللوزغة عند الصدوق ( 3 ) والشيخين ( 4 ) وأتباعهما ( 5 ) لقول الصادق ( عليه
السلام ) ( 6 ) .
وللعقرب عند الشيخ ( 7 ) وأتباعه ( 8 ) ولا نص صريحا فيه .
وقيل فيهما بالاستحباب ، لعدم النجاسة ، وجواز أن يكون لضرر السم .
الرابع عشر : دلو واحد لبول الرضيع ، والذي عن الصادق ( عليه
السلام ) في بول الفطيم دلو ( 9 ) .
وللعصفور . لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 237 ح 683 ، الاستبصار 1 : 43 ح 122 .
( 2 ) المعتبر 1 : 75 .
وحديث الصادق ( عليه السلام ) في : الكافي 3 : 6 ح 7 ، والتهذيب 1 : 240 ح 694 ، والاستبصار
1 : 34 ح 92 .
( 3 ) الفقيه 1 : 14 .
( 4 ) المقنعة : 9 ، المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 .
( 5 ) راجع : الوسيلة : 75 ، المهذب 1 : 22 .
( 6 ) التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 .
( 7 ) المبسوط 1 : 12 .
( 8 ) راجع : المهذب 1 : 22 .
( 9 ) التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 .
( 10 ) التهذيب 1 : 234 ح 678 .