وأوجب ابن إدريس فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت ( 1 ) .
وللفأرة مع التفسخ ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) وألحق المفيد به
الانتفاخ ( 3 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها ثلاث ( 4 ) وهي على الاطلاق .
وعنه ( عليه السلام ) : سبع ( 5 ) على الإطلاق ، وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا لم
تتفسخ خمس ) ( 6 ) ففي السبع تمام الاحتياط .
ولبول الصبي غير الرضيع ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) .
وللسنور عند الصدوق ( 8 ) وهو عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) .
وفي سام أبرص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 10 ) .
الثاني عشر : خمس لذرق الدجاج . وخصه جماعة - كالمفيد ( 11 ) وسلار ( 12 ) -
بالجلال ، ولم نقف على المستند .
واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ، ونزح الثلاثين ، لحديث كردويه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 11 .
( 2 ) التهذيب 1 : 239 ح 691 ، الاستبصار 1 : 39 ح 110 .
( 3 ) المقنعة : 9 .
( 4 ) التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 .
( 5 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
( 6 ) الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 233 ح 675 ، الاستبصار 1 37 ح 102 ، باختصار في
الألفاظ .
( 7 ) التهذيب 1 : 243 ح 701 ، الاستبصار 1 : 34 ح 89 .
( 8 ) الفقيه : 1 : 12 .
( 9 ) التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .
( 10 ) الفقيه : 1 : 15 ح 32 ، التهذيب 1 : 245 ح 707 ، الاستبصار 1 : 41 ح 114 .
( 11 ) المقنعة : 9 .
( 12 ) المراسم 36 .
( 13 ) المعتبر 1 : 76 .
وحديث كردويه في الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43
ح 120 .