تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وأوجب ابن إدريس فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت ( 1 ) . وللفأرة مع التفسخ ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) وألحق المفيد به الانتفاخ ( 3 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها ثلاث ( 4 ) وهي على الاطلاق . وعنه ( عليه السلام ) : سبع ( 5 ) على الإطلاق ، وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا لم تتفسخ خمس ) ( 6 ) ففي السبع تمام الاحتياط . ولبول الصبي غير الرضيع ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وللسنور عند الصدوق ( 8 ) وهو عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) . وفي سام أبرص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 10 ) . الثاني عشر : خمس لذرق الدجاج . وخصه جماعة - كالمفيد ( 11 ) وسلار ( 12 ) - بالجلال ، ولم نقف على المستند . واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ، ونزح الثلاثين ، لحديث كردويه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 11 . ( 2 ) التهذيب 1 : 239 ح 691 ، الاستبصار 1 : 39 ح 110 . ( 3 ) المقنعة : 9 . ( 4 ) التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 . ( 5 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 . ( 6 ) الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 233 ح 675 ، الاستبصار 1 37 ح 102 ، باختصار في الألفاظ . ( 7 ) التهذيب 1 : 243 ح 701 ، الاستبصار 1 : 34 ح 89 . ( 8 ) الفقيه : 1 : 12 . ( 9 ) التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) . ( 10 ) الفقيه : 1 : 15 ح 32 ، التهذيب 1 : 245 ح 707 ، الاستبصار 1 : 41 ح 114 . ( 11 ) المقنعة : 9 . ( 12 ) المراسم 36 . ( 13 ) المعتبر 1 : 76 . وحديث كردويه في الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 .