تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وروي عن عمر أنه قضى علي عليه السلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب لأنه هو العاقلة ، فقضى بدية مواليها عليه ، ولا مخالف لهم في ذلك . مسألة 97 : دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال : أجلها خمس سنين ، وفي الناس من قال : إنها حالة غير مؤجلة . دليلنا : إجماع الفرقة بل إجماع الأمة ، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد انقرض ، وأيضا فيه إجماع الصحابة لأنه روي عن علي عليه السلام ، وعن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما . مسألة 98 : العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب ، والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي ، وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : يدخل الوالد والولد فيها ويعقل القاتل . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية ، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم ، والأصل براءة ذمتهم . وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه ، وهذا نص . وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحديهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرئ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وآله ميراثها لبنيها والعقل على العصبة ، وفي بعضها : جعل ميراثها لزوجها وولدها .
الينابيع الفقهية — صفحة 79 | علي أصغر مرواريد