مسألة 99 : القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من
العصبات وبيت المال ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : القاتل كأحد العصبات
يعقل كما يعقل واحد منهم .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ودخوله في العقل يحتاج إلى دليل ، وعموم
الأخبار التي قدمناها تقتضي أن الدية على العاقلة كلها في رواية ابن مسعود
وجابر .
مسألة 100 : قال الشافعي : لا يحمل كل واحد من العاقلة أكثر من نصف
دينار إن كان موسرا ، وربع دينار إن كان معسرا ، ويؤخذ الأقرب فالأقرب ،
وكلما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شئ أخذت من الذين يلونهم على
ترتيب الميراث ، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقى من الدية شئ ، كانت في بيت
المال .
وعندنا أنها تؤخذ جميعها منهم ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، وما لا
يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك .
دليلنا : أن الأخبار عامة في أن الدية على العاقلة ، فمن نقلها أو بعضها إلى
بيت المال أو قدم بعضها على بعض وقدر معينا فعليه الدلالة .
مسألة 101 : الدية لا تنتقل من العصبات إلى أهل الديوان سواء كان القاتل
من أهل الديوان أو لم يكن من أهله ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك :
الدية على أهل الديوان دون العصبات .
دليلنا : عموم الأخبار أن العاقلة عليها الدية ولم يقم دليل على أنها تتحول
عنهم إلى أهل الديوان ، فعلى من ادعى ذلك الدلالة .
مسألة 102 : ابتداء الدية المؤجلة من حين وجوب الدية حكم الحاكم
الينابيع الفقهية — صفحة 80
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠