تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
مسألة 99 : القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ودخوله في العقل يحتاج إلى دليل ، وعموم الأخبار التي قدمناها تقتضي أن الدية على العاقلة كلها في رواية ابن مسعود وجابر . مسألة 100 : قال الشافعي : لا يحمل كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسرا ، وربع دينار إن كان معسرا ، ويؤخذ الأقرب فالأقرب ، وكلما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شئ أخذت من الذين يلونهم على ترتيب الميراث ، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقى من الدية شئ ، كانت في بيت المال . وعندنا أنها تؤخذ جميعها منهم ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك . دليلنا : أن الأخبار عامة في أن الدية على العاقلة ، فمن نقلها أو بعضها إلى بيت المال أو قدم بعضها على بعض وقدر معينا فعليه الدلالة . مسألة 101 : الدية لا تنتقل من العصبات إلى أهل الديوان سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن من أهله ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : الدية على أهل الديوان دون العصبات . دليلنا : عموم الأخبار أن العاقلة عليها الدية ولم يقم دليل على أنها تتحول عنهم إلى أهل الديوان ، فعلى من ادعى ذلك الدلالة . مسألة 102 : ابتداء الدية المؤجلة من حين وجوب الدية حكم الحاكم