كبش ، وروي عشرون درهما ، وقيل : في كلب الحائط عشرون ، وفي كلب
الزرع قفيز ، ولا قيمة في غيرها من الكلاب وغيرها من المحرمات ، والتقدير للقاتل
أما الغاصب فالقيمة .
ولو أتلف على ذمي خنزيرا ضمن بقيمته عند مستحليه وفي أطرافه الأرش ،
وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار ، ولو أتلف المسلم ، ولا ضمان مع
الاشتهار ولا إذا كانت لمسلم .
ويضمن صاحب الماشية إذا حث على الزرع ليلا لا نهارا ، والأولى اشتراط
التفريط في التضمين ليلا ونهارا ، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير لأربعة
عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته .
وكفارة العمد هي الثلث مع العفو ومع القود قيل : لا يحد فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 502
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٢