تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 83 : في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر ، وقال الشافعي : فيه قيمته بالغا ما بلغ ، وقال أبو حنيفة : فيه قيمته إلا عشرة دراهم إذا بلغ دية الحر ، وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ قيمة دية الحر أو ما زاد . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 84 : دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف ، وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف ، وفي شبيه العمد عندنا في ماله ، وعند الشافعي على العاقلة ، وكذلك القول في الأطراف . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن ذمة العاقلة بريئة في الأصل ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 85 : إذا قتل عبدا عمدا وقطع أطرافه فالدية في ماله خاصة ، وكذلك إن كان شبيه العمد ، وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو قطع أطرافه . وقال الشافعي : إن قتله عمدا أو قطع أطرافه مثل ما قلناه ، وإن قتله خطأ أو شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك فعلى قولين : أحدهما في ذمته ، وبه قال مالك ، والثاني على عاقلته ، وهو أصحهما عندهم . وقال أبو حنيفة : أما بدل نفسه فعلى العاقلة ، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد ، ولا يحمل على العاقلة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 86 : ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة سواء كان عمدا لا
الينابيع الفقهية — صفحة 74 | علي أصغر مرواريد