دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 83 : في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر ، وقال الشافعي :
فيه قيمته بالغا ما بلغ ، وقال أبو حنيفة : فيه قيمته إلا عشرة دراهم إذا بلغ دية الحر ،
وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ قيمة دية الحر أو ما زاد .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 84 : دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ ، وفي أطرافه كذلك بلا
خلاف ، وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف ، وفي شبيه العمد عندنا في ماله ،
وعند الشافعي على العاقلة ، وكذلك القول في الأطراف .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن ذمة العاقلة بريئة في الأصل ، وشغلها
يحتاج إلى دليل .
مسألة 85 : إذا قتل عبدا عمدا وقطع أطرافه فالدية في ماله خاصة ،
وكذلك إن كان شبيه العمد ، وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو
قطع أطرافه .
وقال الشافعي : إن قتله عمدا أو قطع أطرافه مثل ما قلناه ، وإن قتله خطأ أو
شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك فعلى قولين : أحدهما في ذمته ، وبه قال مالك ،
والثاني على عاقلته ، وهو أصحهما عندهم .
وقال أبو حنيفة : أما بدل نفسه فعلى العاقلة ، وبدل أطرافه فعلى الجاني في
ماله في الخطأ وشبيه العمد ، ولا يحمل على العاقلة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 86 : ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة سواء كان عمدا لا
الينابيع الفقهية — صفحة 74
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤