تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
يحتاج إلى دليل . مسألة 78 : دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وبه قال مالك والشافعي ، وهو إجماع الصحابة ، وقال عمر بن عبد العزيز : ديته دية اليهودي نصف دية المسلم ، فلم يفرق عمر بن عبد العزيز بينه وبين أهل الكتاب ، وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . وروى ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وروى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ولا مخالف لهم . مسألة 79 : من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف ، وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا ، وعندنا لا يجب عليه الدية ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه الدية ، وكم يلزمه ؟ فيه وجهان : منهم من قال : يلزمه دية المسلم لأنه ولد على الفطرة ، والمذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 80 : كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته ، ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته ، وفي كل واحد منها في العبد قيمته ، وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته ، وفي إصبع الحر عشر ديته ، وفي العبد عشر قيمته ، وفي موضحة الحر نصف عشر ديته ، وفي العبد نصف عشر قيمته ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وهو مروي عن علي عليه السلام وعمر ،