تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 70 : في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فإن قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية ، وفي الذكر الحكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن الولد لا يخلق من مائه فهو كالسليل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : وفي الذكر الدية ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، ولا مخالف له . وقوله " منفعة الذكر بطلت " لا نسلم به بل منفعته الإيلاج والالتذاذ وكل هذا موجود فيه ، وإنما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منها الولد ، وليس ذلك لعيب في الذكر . مسألة 71 : العين القائمة ، واليد الشلاء والرجل الشلاء ، ولسان الأخرس والذكر الأشل ، كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة . وروي عن أبي بكر أنه قال : في العين القائمة ثلث الدية ، وعن زيد بن ثابت : في العين القائمة مائة دينار ، وقال الشافعي : لا يجب في جميع ذلك مقدر وإنما يجب فيه حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 72 : كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته . وقال الشافعي : نظر فيها فإن لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا
الينابيع الفقهية — صفحة 69 | علي أصغر مرواريد