دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 70 : في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية ، فإن قطعهما قاطع
كان عليه الديتان ، فإن قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو قطع الذكر ثم
الخصيتين كان فيهما الديتان ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في
الخصيتين الدية ، وفي الذكر الحكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة
الذكر ، فإن الولد لا يخلق من مائه فهو كالسليل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال : وفي الذكر الدية ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، ولا مخالف له .
وقوله " منفعة الذكر بطلت " لا نسلم به بل منفعته الإيلاج والالتذاذ وكل
هذا موجود فيه ، وإنما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق ويضعف
عن أن ينعقد منها الولد ، وليس ذلك لعيب في الذكر .
مسألة 71 : العين القائمة ، واليد الشلاء والرجل الشلاء ، ولسان الأخرس
والذكر الأشل ، كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة .
وروي عن أبي بكر أنه قال : في العين القائمة ثلث الدية ، وعن زيد بن ثابت :
في العين القائمة مائة دينار ، وقال الشافعي : لا يجب في جميع ذلك مقدر وإنما
يجب فيه حكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 72 : كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا
ديته .
وقال الشافعي : نظر فيها فإن لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا
الينابيع الفقهية — صفحة 69
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩