واحدا كاليدين والرجلين والذكر ، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين
فعلى قولين : أحدهما حكومة لأنه صيره أشل ، والثاني ديته لأنه ما أذهب منفعته .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 73 : في الترقوتين وفي كل واحد منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد
منها شئ مقدر عند أصحابنا .
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان : أحدهما أنه يجب فيه الحكومة قولا واحدا ،
والثاني المسألة على قولين : - نقله المزني ، واختاره أبو حامد - قال : المسألة على
قولين : أحدهما فيه الحكومة وهو الأظهر ، والثاني أن في كل ضلع وفي كل
ترقوة جملا وبه قال عمر .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 74 : إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير ،
فإن أخضر كان فيها ثلاثة دنانير فإن احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك
حكم الرأس ، وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك ، وقال الشافعي : فيه
حكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 75 : متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر ، ومتى
ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه ، وقال
الشافعي في الأولى : فيها حكومة ، وفي الثانية : لا شئ عليه ، وفي الثالثة : على
وجهين ، المذهب أن فيه حكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 70
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٠