تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
واحدا كاليدين والرجلين والذكر ، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين : أحدهما حكومة لأنه صيره أشل ، والثاني ديته لأنه ما أذهب منفعته . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 73 : في الترقوتين وفي كل واحد منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر عند أصحابنا . ولأصحاب الشافعي فيه طريقان : أحدهما أنه يجب فيه الحكومة قولا واحدا ، والثاني المسألة على قولين : - نقله المزني ، واختاره أبو حامد - قال : المسألة على قولين : أحدهما فيه الحكومة وهو الأظهر ، والثاني أن في كل ضلع وفي كل ترقوة جملا وبه قال عمر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 74 : إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير ، فإن أخضر كان فيها ثلاثة دنانير فإن احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك حكم الرأس ، وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك ، وقال الشافعي : فيه حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 75 : متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر ، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه ، وقال الشافعي في الأولى : فيها حكومة ، وفي الثانية : لا شئ عليه ، وفي الثالثة : على وجهين ، المذهب أن فيه حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .