تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجب عليه الحد كما قلناه ، والمهر لا يجب لوجوب الحد والإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه الدية ولا حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 68 : إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها مثل أن كان النكاح فاسدا ووجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطئها فأفضاها فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء . وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا ، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه ، وتجب الدية ، فإن أفضاها فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة ، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا حد . وأما المهر فينظر في الإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، ويجب المهر معه ، وإن كان مسترسلا وجبت الدية ، ولم يجب المهر بل يدخل المهر في الدية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا وجوب المهر ثابت ، ودخوله في الدية يحتاج إلى دليل . وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ولم يفصل . مسألة 69 : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وبه قال سعيد بن المسيب قال : لأن النسل منها ، كما رواه أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء أنهما متساويتان .