تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة فإذا بلغتها فعلى النصف ، ذهب إليه ابن مسعود وشريح . وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، ذهب إليه زيد بن ثابت وسليمان بن يسار . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها . وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ فقال : عشر ، قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون ، قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون ، قلت له : لما عظمت مصيبتها قال عقلها قال : هكذا السنة ، قوله " هكذا السنة " دال على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين . مسألة 65 : في حلمتي الرجل دية ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني فيهما حكومة ، وهو أصحهما عندهم . دليلنا : إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية ، وهي على عمومها إلا ما أخرجناه بدليل . مسألة 66 : إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان لها دون تسع سنين كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إفضاؤها غير مضمون على زوجها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 67 : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد لأنه زان ، ووجب عليه مهرها لوطئها ، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها ، فإن كان البول
الينابيع الفقهية — صفحة 67 | علي أصغر مرواريد