تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
مسألة 58 : إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يعفو ويأخذ دية عينه خمسمائة دينار ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن عفا فله دية عين الأعور - وهي ألف دينار عنده - ، وإن شاء قلع عينه ، قال : لأنه إذا عفا عنه فقد عفا عن جميع بصره . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : وفي العين خمسون من الإبل ، ولا يلزمنا ذلك في عين الأعور لأنا قد قلنا ذلك بدليل . مسألة 59 : إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب ، وثلثا الدية في شلل الرجلين ، وقال الشافعي : فيه دية وحكومة ، فالدية عنده في شلل الرجلين والحكومة في كسر الصلب . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 60 : إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان . وفي أصحاب الشافعي من قال : دية واحدة ، وظاهر قول الشافعي أن عليه ديتين ، دية في ذهاب الجماع ودية في ذهاب المشي مثل ما قلناه ، هكذا قال أبو حامد قال : لأنه قال في " الأم " : لو كسر صلبه فذهب جماعه ولم يذهب مشيه ففيه الدية ، وهذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه ، فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 61 : إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية ، وقال الشافعي : فيه الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 65 | علي أصغر مرواريد