مسألة 62 : إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان عليه ، كان
عليه الدية ، وقال الشافعي : فيه الحكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 63 : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن
علية والأصم : هما سواء في الدية .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي صلى
الله عليه وآله قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل ، وروى معاذ نحو هذا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو إجماع الأمة ، وروي ذلك عن علي عليه
السلام ، وعن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم .
مسألة 64 : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة ، فإذا
بلغتها فعلى النصف ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والزهري
ومالك وأحمد وإسحاق .
وقال ربيعة : تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد
فعلى النصف ، وعمر جعلها كالرجل في الجائفة وجعلها على النصف فيما زاد
عليها ، وبه قال الشافعي في القديم .
وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل ،
فإذا بلغتها فعلى النصف .
وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شئ منها بحال بل معه على النصف
فيما قل أو كثر في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملتها نصف هذا بعير
وثلثان ، وكذلك فيما زاد على هذا ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وذهب
إليه الليث بن سعد من أهل مصر ، وبه قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري .
الينابيع الفقهية — صفحة 66
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦