تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
مسألة 62 : إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان عليه ، كان عليه الدية ، وقال الشافعي : فيه الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 63 : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن علية والأصم : هما سواء في الدية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل ، وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو إجماع الأمة ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وعن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم . مسألة 64 : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق . وقال ربيعة : تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف ، وعمر جعلها كالرجل في الجائفة وجعلها على النصف فيما زاد عليها ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شئ منها بحال بل معه على النصف فيما قل أو كثر في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان ، وكذلك فيما زاد على هذا ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر ، وبه قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري .
الينابيع الفقهية — صفحة 66 | علي أصغر مرواريد