تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
من الرباعيات . دليلنا : أن الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل مطلقة عامة ، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف . مسألة 48 : إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو عبيد بن خربوذ : لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فاقطعوا أيديهما ، فأطلق اسم اليد ، وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع ، فدل على أن الاسم يقع عليه بذلك . مسألة 49 : إذا ضرب يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها ، وقال الشافعي : فيها جميع ديتها . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 50 : في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف ، وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع أصابع منها ثلثا ديتها بالسوية ، وقال الشافعي : الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل ، وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وابن مسعود وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وإحدى الروايتين عن عمر ، وعنه رواية أخرى أنه كان يفضل ، وقال : في الخنصر ست ، وفي البنصر تسع ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة اثنا عشر ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فأوجب فيها خمسين من الإبل وخالف في التفضيل .