من الرباعيات .
دليلنا : أن الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل مطلقة
عامة ، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف .
مسألة 48 : إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية ، وبه
قال جميع الفقهاء ، وقال أبو عبيد بن خربوذ : لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت
من المنكب لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فاقطعوا أيديهما ، فأطلق اسم اليد ،
وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع ، فدل
على أن الاسم يقع عليه بذلك .
مسألة 49 : إذا ضرب يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها ، وقال الشافعي : فيها
جميع ديتها .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وما قلناه مجمع عليه ، وما
قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 50 : في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف ،
وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع أصابع منها ثلثا ديتها
بالسوية ، وقال الشافعي : الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل ، وقد
روي ذلك أيضا في أخبارنا ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وابن مسعود
وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وإحدى الروايتين عن عمر ، وعنه رواية أخرى أنه
كان يفضل ، وقال : في الخنصر ست ، وفي البنصر تسع ، وفي الوسطى عشر ، وفي
السبابة اثنا عشر ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فأوجب فيها خمسين من الإبل وخالف
في التفضيل .
الينابيع الفقهية — صفحة 62
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢