دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 51 : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف
ديتها لأن لها مفصلين ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها ، قال : لأن لها ثلاث
أنامل ظاهرتان وباطنة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في
كل إصبع أربع أنامل ، وقد أجمعنا على خلافه .
مسألة 52 : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها ،
وقال الشافعي : فيها ديتها .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 53 : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل ، وقال الشافعي : فيه دية الرجل كاملة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 54 : الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين
في تفضيل الإبهام عندنا ، وعند الفقهاء هي متساوية .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد .
مسألة 55 : إذا كسر يده فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه
خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، وقال
الشافعي : فيهما معا الحكومة ، وفي الجبر على عثم أكثر .
الينابيع الفقهية — صفحة 63
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣