تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 51 : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها لأن لها مفصلين ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها ، قال : لأن لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل ، وقد أجمعنا على خلافه . مسألة 52 : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها ، وقال الشافعي : فيها ديتها . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 53 : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل ، وقال الشافعي : فيه دية الرجل كاملة . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 54 : الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا ، وعند الفقهاء هي متساوية . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد . مسألة 55 : إذا كسر يده فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ، وفي الجبر على عثم أكثر .
الينابيع الفقهية — صفحة 63 | علي أصغر مرواريد