تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
مسألة 37 : إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله وحكم له بالدية ثم عاد فتكلم كان مثل الأولى سواء لا يجب عليه الرد ، وقال الشافعي : يجب عليه رد الدية هاهنا قولا واحدا ، لأنه لما تعلق بعد أن لم يكن علمنا أن كلامه ما كان ذهب ، وإنما ارتفع لمانع . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .

تعداد الأسنان وديتها

مسألة 38 : الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف ، وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا ، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره ، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا ، وفي التي في مواخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا ، الجميع ألف دينار . وقال الشافعي : الأسنان اثنان وثلاثون الأصلية في كل سن خمس من الإبل والمقاديم والمواخير سواء ، فإن قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل ، وبه قال ابن عباس ومعاوية . وقال عمر بن الخطاب : في السن خمس من الإبل ، وهي التي تبين عند الكلام والأكل ، فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير . وإن قلعت دفعة واحدة ، فللشافعي فيها قولان : المشهور منهما أن فيها مائة وستين إبلا ، والقول الآخر فيها دية كاملة لا أكثر منها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ما قلناه مجمع على وجوبه ، وما زاد عليه لا دليل على وجوبه ، والأصل براءة الذمة . مسألة 39 : إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان ، كان على الجاني حكومة ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا حكومة فيها لأنه ما جرحه .