تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة 27 : إذا جنى على أنفه فصار أشل كان فيه ثلثا دية الأنف ، وقال الشافعي فيه قولان : أحدهما الدية كاملة ، والثاني فيه الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 28 : في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف ، فإن اختلفتا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب منه الحراق فإن نحى أنفه علم أنه كاذب ، وإن لم ينح علم أنه صادق واستظهر عليه باليمين . وقال الشافعي : يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة ، فإن هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب ، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف وكان القول قوله مع يمينه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم مع أن هذا قريب من قولنا . مسألة 29 : إذا أخذ منه دية الشم ثم عاد شمه لم يجب عليه رد الدية لأنه هبة من الله مجددة ، وقال الشافعي : يجب عليه ردها . دليلنا : أن وجوب الرد يحتاج إلى دليل ، وقد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه . مسألة 30 : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار ، وفي العليا أربعمائة دينار ، وبه قال زيد بن ثابت ، إلا أنه قال : في العليا ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : هما سواء ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر وابن مسعود . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .