مسألة 27 : إذا جنى على أنفه فصار أشل كان فيه ثلثا دية الأنف ، وقال
الشافعي فيه قولان : أحدهما الدية كاملة ، والثاني فيه الحكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 28 : في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف ، فإن اختلفتا في ذهابه
روى أصحابنا أنه يقرب منه الحراق فإن نحى أنفه علم أنه كاذب ، وإن لم ينح
علم أنه صادق واستظهر عليه باليمين .
وقال الشافعي : يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة ، فإن هش للطيبة وتكره
للمنتنة علم أنه كاذب ، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف وكان القول قوله مع
يمينه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم مع أن هذا قريب من قولنا .
مسألة 29 : إذا أخذ منه دية الشم ثم عاد شمه لم يجب عليه رد الدية لأنه هبة
من الله مجددة ، وقال الشافعي : يجب عليه ردها .
دليلنا : أن وجوب الرد يحتاج إلى دليل ، وقد أجمعنا على أنه بالاستحقاق
أخذه .
مسألة 30 : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمائة
دينار ، وفي العليا أربعمائة دينار ، وبه قال زيد بن ثابت ، إلا أنه قال : في العليا ثلث
الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : هما سواء ، ورووا ذلك عن علي عليه
السلام وأبي بكر وابن مسعود .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 56
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦